responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 368

فيها إلمام بالبطلان حتّى يكون الثمن مثليّا، و هو خيرة المختلف [1].

و الأقرب إنّه يؤخذ بقيمته يوم العقد، عملًا بالعموم السالم عن معارض صريح، فلو وجد البائع به عيباً فردّه، فإن كان بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشقص على المشتري زادت عن الثمن أو لا، و الأقرب إنّه ليس للمشتري الرجوع بالزيادة على الشفيع، لأنّه أمر حدث بعد استقرار الملك بالثمن المعين.

و إن كان ردّه قبل أخذ الشفيع فقد تعارض حقّ الشفيع بالسبق و حقّ البائع بعود الملك إلى أصله، و بإدخال الضرر عليه في فوات الشقص، و الشفعة وضعت لإزالة الضرر فلا تكون سبباً في الضرر، و ربما قيل: حقّ البائع أسبق لاستناده إلى العيب المقارن للعقد، و الشفعة ثبتت بعده فيكون أولى من الشفيع، و عندي فيه نظر.

و لو أخذ البائع أرش الثمن رجع به المشتري على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الثمن معيباً، و إلّا فلا، و لو ترك البائع الردّ و الأرش فلا رجوع للشفيع بشي‌ء، لأنّه كإسقاط بعض الثمن. و لو عاد الشقص إلى ملك المشتري بعد أخذ الشفيع لم يكن له ردّه على البائع، و لا البائع أخذه قهراً.

و من مبطلاتها بيع الشفيع نصيبه بعد علمه ببيع شريكه، و لو كان قبل علمه لم يبطل عند الشيخ [2] اعتباراً بسبق الاستحقاق، و أبطلها الفاضلان [3]، لزوال سبب الاستحقاق، و لأنّ الشفعة لإزالة الضرر و لا ضرر هنا، بل بالأخذ يحصل الضرر على المشتري لا في مقابلة دفع الضرر عن الشفيع.

و منها أن ينزل عن الشفعة قبل العقد، أو يأذن للبائع في البيع، أو يشهد‌


[1] المختلف: ج 1 ص 404.

[2] المبسوط: ج 3 ص 142.

[3] مختلف الشيعة: ج 1 ص 409، و شرائع الإسلام: ج 3 ص 263.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست