نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 369
على البيع عند الشيخ[1] أو يبارك للمشتري فيه قاله في النهاية[2]، خلافاً للمبسوط[3]، لأنّ الدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه.
و قال
الشيخان[4]: لو عرض البائع الشقص على الشريك بثمن معلوم فأبى، ثمّ
باعه به أو بأزيد فلا شفعة له، لإيذانه بنفي الضرار عنه، و رواية جابر عن النبيّ
صلّى الله عليه و آله[5] لا يحلّ له أن يبيعه حتّى يعرضه على شريكه،
تؤذن بذلك، و خالف ابن الجنيد[6] و ابن إدريس[7]، لأنّه
يزول عمّا لم يجب، و توقّف في المختلف[8].
و لو ضمن
العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقّه، لأنّه تقرير للسبب، و لأنّه ليس أبلغ من
النزول قبل العقد و الوكالة لأحدهما.
و تجوز
الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض و بزيادة الثمن، و يبرئه من الأكثر أو
يعتاض عنه بالأقل أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها، ثمّ يشتري الشقص بذلك
الثمن.
فروع:
[الأول] لو قال المشتري
بعني الشقص أو هبني أو قاسمني
فهو رضاً
مبطل للشفعة، بخلاف صالحني على إسقاطها فإنّه لا يبطلها، فإن صالحه و إلّا فله
المطالبة.