responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 369

على البيع عند الشيخ [1] أو يبارك للمشتري فيه قاله في النهاية [2]، خلافاً للمبسوط [3]، لأنّ الدعاء له بالبركة يرجع إلى نفسه.

و قال الشيخان [4]: لو عرض البائع الشقص على الشريك بثمن معلوم فأبى، ثمّ باعه به أو بأزيد فلا شفعة له، لإيذانه بنفي الضرار عنه، و رواية جابر عن النبيّ صلّى الله عليه و آله [5] لا يحلّ له أن يبيعه حتّى يعرضه على شريكه، تؤذن بذلك، و خالف ابن الجنيد [6] و ابن إدريس [7]، لأنّه يزول عمّا لم يجب، و توقّف في المختلف [8].

و لو ضمن العهدة للبائع أو المشتري أمكن بقاء حقّه، لأنّه تقرير للسبب، و لأنّه ليس أبلغ من النزول قبل العقد و الوكالة لأحدهما.

و تجوز الحيلة على إسقاطها بإيقاع الهبة مع التعويض و بزيادة الثمن، و يبرئه من الأكثر أو يعتاض عنه بالأقل أو يبيعه المشتري سلعة بأضعاف ثمنها، ثمّ يشتري الشقص بذلك الثمن.

فروع:

[الأول] لو قال المشتري بعني الشقص أو هبني أو قاسمني

فهو رضاً مبطل للشفعة، بخلاف صالحني على إسقاطها فإنّه لا يبطلها، فإن صالحه و إلّا فله المطالبة.


[1] النهاية: ص 424.

[2] النهاية: ص 424.

[3] المبسوط: ج 3 ص 142.

[4] المقنعة: ص 619 و النهاية: ص 425.

[5] سنن البيهقي: ج 6 ص 104.

[6] المختلف: ج 1 ص 407

[7] السرائر: ج 2 ص 393.

[8] المختلف: ج 1 ص 407.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست