responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 298

التقدير على جانب العدد أو الجزاف، أخذاً بالأحوط.

و المعتبر هنا جنس المقدّر، و إن لم يقدر لصغره كحبّة حنطة، و ما نقص عن أرزة ذهباً أو لعظمه كزبرة حديد و إن كان بيع هذه و فرضها من غير اعتبار جائز، أو المصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويّاً.

و يخرج عن الربا ببيع كلّ من العوضين بثمن و التقاص و بالقرض كذلك و بالبيع بالمساوي و هبة الزائد من غير شرط، و بالضميمة كمدّ عجوة و درهم بمدّين أو درهمين أو بمدّين و درهمين أو بمدّ و درهمين أو بمدّين و درهم.

و الظاهر أنّه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، و كذا لو ضمّ غير ربوي.

و لا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضمّ ديناراً إلى ألف درهم ثمناً لألفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج [1].

و يجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها و خالية، و بلبن من جنسها و غيرها، و كذا دجاجة فيها بيضة بخالية و مشغولة و بيضة و لو أجرينا الربا في المعدود.

و يجوز التماثل بين الزبد و اللبن و الجبن، و بين الحليب و المخيض، و بين اللبن و المصل و الأقط و الزبد بالزبد و الأقط بالأقط و المصل بالمصل و السمن بالسمن.

و يحرم التفاضل في ذلك كلّه، و النسيئة مع اتّحاد الجنس، و لو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر، كالدراهم [2] المموّهة بالذهب و الصفر و الرصاص المشتملين على الذهب و الفضة.

و لا يجب التقابض قبل التفرّق إلا في الصرف، و للشيخ [3] في العريّة قول باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب و قبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرّق، و هو متروك.


[1] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 466.

[2] في «ق»: كالدار.

[3] المبسوط: ج 2 ص 118.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست