نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 298
التقدير على جانب العدد أو الجزاف، أخذاً بالأحوط.
و المعتبر
هنا جنس المقدّر، و إن لم يقدر لصغره كحبّة حنطة، و ما نقص عن أرزة ذهباً أو لعظمه
كزبرة حديد و إن كان بيع هذه و فرضها من غير اعتبار جائز، أو المصنوع إن خرج عن
الوزن كالثوب لم يكن ربويّاً.
و يخرج عن
الربا ببيع كلّ من العوضين بثمن و التقاص و بالقرض كذلك و بالبيع بالمساوي و هبة
الزائد من غير شرط، و بالضميمة كمدّ عجوة و درهم بمدّين أو درهمين أو بمدّين و
درهمين أو بمدّ و درهمين أو بمدّين و درهم.
و الظاهر
أنّه لا يشترط فيهما قصد المخالفة، و كذا لو ضمّ غير ربوي.
و لا يشترط
في الضميمة أن يكون ذات وقع، فلو ضمّ ديناراً إلى ألف درهم ثمناً لألفي درهم جاز،
لرواية ابن الحجاج[1].
و يجوز بيع
شاة ذات لبن بشاة مثلها و خالية، و بلبن من جنسها و غيرها، و كذا دجاجة فيها بيضة
بخالية و مشغولة و بيضة و لو أجرينا الربا في المعدود.
و يجوز
التماثل بين الزبد و اللبن و الجبن، و بين الحليب و المخيض، و بين اللبن و المصل و
الأقط و الزبد بالزبد و الأقط بالأقط و المصل بالمصل و السمن بالسمن.
و يحرم
التفاضل في ذلك كلّه، و النسيئة مع اتّحاد الجنس، و لو كان في أحد العوضين ربوي
غير مقصود اغتفر، كالدراهم[2] المموّهة بالذهب و
الصفر و الرصاص المشتملين على الذهب و الفضة.
و لا يجب
التقابض قبل التفرّق إلا في الصرف، و للشيخ[3] في العريّة قول
باشتراط قبض الثمن في المجلس أو في موضع آخر مع الاصطحاب و قبض ما على العرية
بالتخلية قبل التفرّق، و هو متروك.
[1]
وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 466.