responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 297

الثالثة: لا يمنع الزوال و الشيلم و القصل في الحنطة

من التماثل إذا لم يزد عن العادة، و كذا الشمع في العسل، و الماء في الخل و الخبز و الطبيخ.

الرابعة: يجري الربا في الطين الأرمني،

و أمّا الخراساني المأكول فبيعه للأكل حرام، باعه بجنسه أو غيره، متماثلًا أو متفاضلًا، و لغير الأكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويّاً، و إلّا فلا، و أطلق الشيخ [1] و القاضي [2] تحريم بيع الطين المأكول.

الخامسة: لا يجري الربا في الماء و إن وزن أو كيل،

لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً، و لو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويّاً، لاشتراط الوزن حينئذٍ في المسلم فيه، و كذا الحجارة و التراب و الحطب، و لا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان، لأنّ الوزن غير شرط في صحّته.

درس 261

[حصر الربا في المكيل و الموزون و معناهما]

قال الصادق عليه السَّلام [3]: لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن.

و المعتبر بالكيل و الوزن في عهد النبيّ صلّى الله عليه و آله، فما علم ذلك فيه اتبع و جرى فيه الربا و إن تغيّر حاله بعد. و لا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السَّلام أو في بلد آخر إذا أقرّ أهله عليه، و ما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان، فإن اختلف فالأقرب أنّ لكلّ بلد ما يغلب فيه، مصيراً إلى العرف الخاصّ عند تعذّر العامّ، و غلب الشيخان [4] و ابن إدريس [5] و سلار [6] جانب‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 90.

[2] المهذب: ج 1 ص 362.

[3] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 434.

[4] النهاية: ص 378. و المقنعة: ص 604.

[5] السرائر: ج 2 ص 260.

[6] السرائر: ص 179.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست