نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 293
كتاب الربا
[حكم الربا و محله و ضابطه]
و هو حرام
بالنصّ و الإجماع و من أعظم الكبائر، حتّى أنّ الدرهم[1] منه أشدّ
من سبعين زنية بذات محرم.
و محلّه
المتساويان جنساً المقدّران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول و التأجيل،
و في القرض[2] مع جرّ النفع.
و ضابط
الجنس شمول اللفظ الخاصّ كالتمر الشامل لجميع أصنافه.
و العنب و
الطعام الشامل للحنطة و الشعير على الأظهر، لتظافر الأخبار[3] الصحاح به
الخالية عن المعارض.
و فيها أنّ
الشعير من الحنطة و الأصل و فرعه جنس كاللبن و ما يعمل منه و العنب و التمر و ما
يتّخذ منهما، و لحم المعز و الضأن جنس لشمول الغنم لهما، و البقر و الجاموس جنس، و
العراب و البخاتي جنس و الطيور أجناس و الحمام كلّه جنس على الأقرب، و إنّما
يتصوّر الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا، و في اتّحاد السمك أو اختصاص كلّ صنف
خلاف، و الشيخ[4] على الاتّحاد، و هو
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 422.