نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 294
قويّ، و الدهن يتبع ما يعتصر منه.
و كلّ ما
يتزوّج به الخل من البنفسج و الورد و البان فجنس، و الخلّ المتّخذ من التمر يخالف
خلّ الخمر، و اللحم و الشحم مختلفان، أمّا الألية و الشحم فالظاهر اتّحادهما.
و الجودة و
الرداءة و المصوغ و المكسّر و الصحّة و العيب لا أثر لها في الاختلاف. و لو اختلف
الجنسان جاز التفاضل نقداً.
و في
النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد[1] و الحسن[2] و هو ظاهر
المفيد[3] و سلار[4] و القاضي[5]، لقوله
صلّى الله عليه و آله[6]: إنّما الربا في النسيئة، و قول الباقر عليه
السَّلام[7]: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد، و
جوّزه الشيخ[8]، و المتأخّرون على كراهيّة، لقوله صلّى الله عليه و آله[9]: إذا اتفق
الجنسان مثلًا بمثل و اختلف فبيعوا كيف شئتم، و صحيحة الحلبي[10] تدل على
الكراهيّة.
و في ثبوت
الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهيّة، لصحيحة محمَّد بن