responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 294

قويّ، و الدهن يتبع ما يعتصر منه.

و كلّ ما يتزوّج به الخل من البنفسج و الورد و البان فجنس، و الخلّ المتّخذ من التمر يخالف خلّ الخمر، و اللحم و الشحم مختلفان، أمّا الألية و الشحم فالظاهر اتّحادهما.

و الجودة و الرداءة و المصوغ و المكسّر و الصحّة و العيب لا أثر لها في الاختلاف. و لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقداً.

و في النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد [1] و الحسن [2] و هو ظاهر المفيد [3] و سلار [4] و القاضي [5]، لقوله صلّى الله عليه و آله [6]: إنّما الربا في النسيئة، و قول الباقر عليه السَّلام [7]: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد، و جوّزه الشيخ [8]، و المتأخّرون على كراهيّة، لقوله صلّى الله عليه و آله [9]: إذا اتفق الجنسان مثلًا بمثل و اختلف فبيعوا كيف شئتم، و صحيحة الحلبي [10] تدل على الكراهيّة.

و في ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهيّة، لصحيحة محمَّد بن‌


[1] المختلف: ج 1 ص 354.

[2] المختلف: ج 1 ص 354.

[3] المقنعة: ص 604.

[4] المراسم: ص 179.

[5] المهذب: ج 1 ص 363.

[6] كنوز الحقائق (في باب هامش الجامع الصغير): ص 75.

[7] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 442.

[8] النهاية: ص 377.

[9] عوالي اللآلي: ج 3 ص 221. و فيه هكذا «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».

[10] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست