نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 280
الردّ، و يلزمه العشر عقوبة، و جعله محملًا للرواية، و أكثر الأخبار
مقيّدة بعدم العلم، و جوّز الشيخ[1] في رواية النشر السهو من الكاتب.
قلت: و
الصدوق[2] ذكر رجالها و فيها نصف العشر، و قيّد ابن الجنيد[3] بكون الحمل
من المولى، و يلوح من كلام النهاية[4]. و حينئذٍ يتوجّه
لزوم الردّ للحكم ببطلان البيع، و يتوجّه وجوب العقر.
و لو حمل
على حملٍ لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الردّ، و أشكل وجوب العقر، لأنّها ملكه
حال الوطء، إلّا أن نقول الردّ يفسخ العقد من أصله، أو يكون المهر جبراً لجانب
البائع، كما في لبن الشاة المصرّاة و غيرها عند الشيخ[5]، و الأخبار
مطلقة في الحمل، و هو الأصّح.
و لو كان
العيب غير حبل و وطئ تعيّن الأرش (إجماعاً إلّا من الجعفي)[6][7]. و كذا لو
تصرّف بغير الوطء، و في مقدّماته نظر، من التنبيه، و من النصّ[8] على
إسقاطها خيار الحيوان، و لأن الوطء مجبور بالمهر، بخلاف المقدّمات.
و من
التدليس جعل الشعر الجعد سبطاً، و الوجه الأصفر أحمر و الأسمر أبيض، فإن شرط
المشتري ذلك فله الخيار، و إلّا ففيه للشيخ[9] تردّد.