responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 280

الردّ، و يلزمه العشر عقوبة، و جعله محملًا للرواية، و أكثر الأخبار مقيّدة بعدم العلم، و جوّز الشيخ [1] في رواية النشر السهو من الكاتب.

قلت: و الصدوق [2] ذكر رجالها و فيها نصف العشر، و قيّد ابن الجنيد [3] بكون الحمل من المولى، و يلوح من كلام النهاية [4]. و حينئذٍ يتوجّه لزوم الردّ للحكم ببطلان البيع، و يتوجّه وجوب العقر.

و لو حمل على حملٍ لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الردّ، و أشكل وجوب العقر، لأنّها ملكه حال الوطء، إلّا أن نقول الردّ يفسخ العقد من أصله، أو يكون المهر جبراً لجانب البائع، كما في لبن الشاة المصرّاة و غيرها عند الشيخ [5]، و الأخبار مطلقة في الحمل، و هو الأصّح.

و لو كان العيب غير حبل و وطئ تعيّن الأرش (إجماعاً إلّا من الجعفي) [6] [7]. و كذا لو تصرّف بغير الوطء، و في مقدّماته نظر، من التنبيه، و من النصّ [8] على إسقاطها خيار الحيوان، و لأن الوطء مجبور بالمهر، بخلاف المقدّمات.

و من التدليس جعل الشعر الجعد سبطاً، و الوجه الأصفر أحمر و الأسمر أبيض، فإن شرط المشتري ذلك فله الخيار، و إلّا ففيه للشيخ [9] تردّد.


[1] الخلاف: ج 2 ص 47.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 107.

[3] المختلف: ج 1 ص 373.

[4] النهاية: ص 393.

[5] المبسوط: ج 2 ص 125.

[6] لم نعثر عليه.

[7] ما بين القوسين غير موجود في «ق».

[8] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 212 ص 350.

[9] المبسوط: ج 2 ص 129.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست