responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 281

درس 259 و تاسعها: خيار العيب،

بين الردّ و الأرش ما لم يتصرّف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه و شبه ذلك فيتعيّن الأرش.

و ضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص، للخبر [1] عن النبيّ صلّى الله عليه و آله كفوات عضوٍ أو مرضٍ كجنون و جذام و برص و قرن- بسكون الراء-، فهذه الأربعة يردّ بها الرقّ.

و لو تجدّدت ما بين العقد و سنة ما لم يتصرّف فالأرش. و منه الحدب في الظهر أو الصدر، و السلع، و الإباق المتقدّم على العقد، و عدم حيض من شأنها الحيض، و يلوح من ابن إدريس [2] إنكار كونه عيباً، و الرواية مصرّحة بكونه عيباً، و عدم شعر الركب، و هي قضيّة ابن أبي ليلى مع محمَّد بن مسلم [3]، و الدردي في الزيت و السمن إذا زاد على المعتاد، و الحبل في الأمة دون الدابّة، و المرض المستمر أو العارض كحمى يوم، و النجر في الرقيق، و بول الكبير في الفراش، و الزنا، و لم يجعل الشيخ [4] هذه الثلاثة عيباً و السرقة، و الخيانة، و الحمق [5]، و شرب المسكر، و النجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو اقتضى نقصاً في المبيع.

و عدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، و لو كان صغيراً أو أمة فليس بعيب، و قال الشيخ [6]: عدم الختان ليس بعيب مطلقاً، و كونه‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410.

[2] السرائر: ج 2 ص 304.

[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410.

[4] الخلاف: ج 2 ص 49.

[5] في باقي النسخ: و الحمق البيّن.

[6] المبسوط: ج 2 ص 130.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست