نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 281
درس 259 و
تاسعها: خيار العيب،
بين الردّ و
الأرش ما لم يتصرّف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه و شبه ذلك فيتعيّن الأرش.
و ضابط
العيب ما زاد على الخلقة أو نقص، للخبر[1] عن النبيّ صلّى
الله عليه و آله كفوات عضوٍ أو مرضٍ كجنون و جذام و برص و قرن- بسكون الراء-، فهذه
الأربعة يردّ بها الرقّ.
و لو تجدّدت
ما بين العقد و سنة ما لم يتصرّف فالأرش. و منه الحدب في الظهر أو الصدر، و السلع،
و الإباق المتقدّم على العقد، و عدم حيض من شأنها الحيض، و يلوح من ابن إدريس[2] إنكار كونه
عيباً، و الرواية مصرّحة بكونه عيباً، و عدم شعر الركب، و هي قضيّة ابن أبي ليلى
مع محمَّد بن مسلم[3]، و الدردي في الزيت و السمن إذا زاد على المعتاد، و
الحبل في الأمة دون الدابّة، و المرض المستمر أو العارض كحمى يوم، و النجر في
الرقيق، و بول الكبير في الفراش، و الزنا، و لم يجعل الشيخ[4] هذه
الثلاثة عيباً و السرقة، و الخيانة، و الحمق[5]، و شرب
المسكر، و النجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو
اقتضى نقصاً في المبيع.
و عدم
الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، و لو كان صغيراً أو أمة فليس
بعيب، و قال الشيخ[6]: عدم الختان ليس بعيب مطلقاً، و كونه
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 ج 12 ص 410.