responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 240

المشتري الخراج دون الأجرة، و إن كانت عشرية فعليه الأجرة و الزكاة.

و المروي في القصيل [1] يتركه مشترية حتّى يسنبل إنّ عليه طسق الأرض.

و لا يجوز بيع البذر الكامن، و لو صولح عليه جاز. و يجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن و غيره، زاد أو نقص.

و لو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر.

و لو اشترى الأصل لم يتبع الثمرة، و في تبعيّة الورق نظر، و كذا ورق الخيار و الآس، و كذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. و حيث قلنا بالتبعيّة يتربّص به إلى أوان أخذه عرفا.

و لو باع الأصل و قلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه.

و لا يعتبر هنا اشتراط القطع، و لو اعتبرناه في شراء الطلع، لأنّ ذلك ليس بملك متجدّد، بخلاف الشراء، قيل: بيع الأصل سبب في زوال الملك، و استثناؤه سبب في التدارك، فهو كالحادث.

قلنا: السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، و ليس المشرف على الزوال و لمّا يزل كالزائل العائد، لأنّه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود.

و روى يعقوب بن شعيب [2] إذا اشترى ثمرة و في نيّتهما فسخ المشتري إن لم يرتضها بعد صرامها لا يصلح، و ظاهره الكراهيّة.

و في حسنة الحلبي [3] جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، و العنب بزبيب كذلك، و هو نادر.


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب بيع الثمار ح 7 و 8 ج 13 ص 21 و 22.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 11.

[3] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 11.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست