نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 240
المشتري الخراج دون الأجرة، و إن كانت عشرية فعليه الأجرة و الزكاة.
و المروي في
القصيل[1] يتركه مشترية حتّى يسنبل إنّ عليه طسق الأرض.
و لا يجوز
بيع البذر الكامن، و لو صولح عليه جاز. و يجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس
الثمن و غيره، زاد أو نقص.
و لو اشترى
ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر.
و لو اشترى
الأصل لم يتبع الثمرة، و في تبعيّة الورق نظر، و كذا ورق الخيار و الآس، و كذا
قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف. و حيث قلنا بالتبعيّة يتربّص به إلى أوان أخذه عرفا.
و لو باع
الأصل و قلنا بدخول الورق فاستثناه البائع، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل
التأبير، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه.
و لا يعتبر
هنا اشتراط القطع، و لو اعتبرناه في شراء الطلع، لأنّ ذلك ليس بملك متجدّد، بخلاف
الشراء، قيل: بيع الأصل سبب في زوال الملك، و استثناؤه سبب في التدارك، فهو
كالحادث.
قلنا: السبب
في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، و ليس المشرف على الزوال و لمّا يزل
كالزائل العائد، لأنّه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود.
و روى يعقوب
بن شعيب[2] إذا اشترى ثمرة و في نيّتهما فسخ المشتري إن لم يرتضها
بعد صرامها لا يصلح، و ظاهره الكراهيّة.
و في حسنة
الحلبي[3] جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة، و العنب بزبيب
كذلك، و هو نادر.
[1]
وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب بيع الثمار ح 7 و 8 ج 13 ص 21 و 22.
[2] وسائل
الشيعة: باب 5 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 11.
[3] وسائل
الشيعة: باب 6 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 11.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 240