نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 239
[أحكام تلف
الثمرة]
و للبائع استثناء
حصّة مشاعة من الثمرة، و أرطال معلومة، فيحمل على الإشاعة حتّى لو تلف شيء سقط من
الثنيا بحسابه[1] إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أمّا لو استثنى ثمر
شجرات بعينها فلا. و قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على
الإشاعة.
و لو باعه
صبرة من الثمرة بأُخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، و إن تطابقا عنده أو
لم يتمانعا، و جعله الشيخ[2] مراعى بالتطابق مع
تساوى الجنس و عدم الممانعة مع اختلافه، و هو من باب الإكتفاء بالمشاهدة.
و هلاك
الثمرة بعد القبض- و هو التخلية- من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصّاً به، و
قبله من البائع، إلّا أن يكون بسبب المشتري.
و لو أتلفها
البائع فللمشتري تغريمه[3] المثل و فسخ البيع. و لو أتلفها أجنبي قبل
القبض فله الفسخ أيضا و إلزام الأجنبي، فإن فسخ طالب البائع الأجنبي.
و لو تجدّدت
تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض و لا تمييز فللمشتري الفسخ.
و إن بذل له
البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى، و لو كان بعد القبض اصطلحا.
و ما يتجدّد
من القصل بعد قطعه للبائع، إلّا أن يقع الشراء على الأُصول.
و ما ينبت
من الحبّ المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الأرض.
و لو اشترى
ثمرة بشرط القطع فتركه حتّى أينع فله و عليه الأُجرة، و لا شركة عندنا، و قال
الشيخ[4] و ابن إدريس[5]: و إن كانت الأرض
خراجيّة فعلى