نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 223
البائع، و كذا يبطل عندهما لو كان الحمل جزء، و هو بعيد.
و يصحّ بيع
المرتدّ عن ملّة لا عن فطرة على الأقوى، ولا يصحّ استثناء البائع وطء الجارية.
نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحّة.
ولو أطلق
بيع الحامل دخل عندهما، خلافاً للأكثر. و حيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعاً
لُامّه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل
و الإجهاض.
و يدخل
البيض في بيع البائض مع الإطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ[1].
و الآمر
بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحاً أو فحوى رجع عليه،
و إلّا فلا رجوع، و ظاهر ابن إدريس[2] أنّ قضيّة الأمر
الإذن في النقد، و إلّا لم يتحقّق الشركة، و فيه منع ظاهر.
و روى
الحلبي[3] في مشتري دابّة يقول لآخر أنقد عنّي والربح بيننا،
يشتركان إذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما.
ولو أراد
الشركة بأقلّ من النصف أو الأكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الإرادة
حلف الآمر، و إن كان في نيّة الوكيل حلف الوكيل إن نقص عمّا يدّعيه الموكّل، و إن
زعم الموكّل أنّه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لأنّه أعرف، و تقديم
الموكّل، لأنّ الوكيل مدّع زيادة، و الأصل عدمها.
و حكم غير
الحيوان حكمه في هذا الباب.
ولوقالالربحلناولاخسرانعليكففيصحيحةرفاعة[4] في الشركة في