جارية يصحّ، و رواه أبو الربيع [1]، و منعه ابن إدريس [2]، لأنه مخالف لقضيّة الشركة.
قلنا: لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة.
و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. و يملك الآدمي بالسبيّ ثمّ التولد، و قد سبق من ينعتق عند الملك.
و إذا أقرّ مجهول الحريّة بالعبوديّة قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقرّ مسلماً أو كافراً لمسلم [3] أو كافر.
و لو أقرّ مالك العبد ببيعه ثمّ أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا.
و يملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي [4]، و باقي أسباب الملك، و بالاستغنام و المعاوضة، و التولّد في غيره و الإرث.
درس 246
[ما يستحب فعله عند بيع المملوك]
يستحبّ بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين [5].
و تغيير اسمه عند الشراء، و الأقرب اطّراده في الملك الحادث. و روي [6] كراهة التسمية بمبارك و ميمون و شبهه.
و يستحبّ إطعامه حلوى، و الصدقة عنه بأربعة دراهم. و يكره أن يريه ثمنه
[2] السرائر: ج 2 ص 351.
[3] في «م»: مسلم.
[4] في باقي النسخ: ثمّ التولّد.
[5] وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 48.
[6] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 123.