responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 224

جارية يصحّ، و رواه أبو الربيع [1]، و منعه ابن إدريس [2]، لأنه مخالف لقضيّة الشركة.

قلنا: لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة.

و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. و يملك الآدمي بالسبيّ ثمّ التولد، و قد سبق من ينعتق عند الملك.

و إذا أقرّ مجهول الحريّة بالعبوديّة قبل، و لا يقبل رجوعه، سواء كان المقرّ مسلماً أو كافراً لمسلم [3] أو كافر.

و لو أقرّ مالك العبد ببيعه ثمّ أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا.

و يملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي [4]، و باقي أسباب الملك، و بالاستغنام و المعاوضة، و التولّد في غيره و الإرث.

درس 246

[ما يستحب فعله عند بيع المملوك]

يستحبّ بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين [5].

و تغيير اسمه عند الشراء، و الأقرب اطّراده في الملك الحادث. و روي [6] كراهة التسمية بمبارك و ميمون و شبهه.

و يستحبّ إطعامه حلوى، و الصدقة عنه بأربعة دراهم. و يكره أن يريه ثمنه‌


[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام الشركة ح 2 ج 13 ص 42.

[2] السرائر: ج 2 ص 351.

[3] في «م»: مسلم.

[4] في باقي النسخ: ثمّ التولّد.

[5] وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 48.

[6] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 123.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست