نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 223
البائع، و كذا يبطل عندهما لو كان الحمل جزء، و هو بعيد.
و يصحّ بيع
المرتدّ عن ملّة لا عن فطرة على الأقوى، و لا يصحّ استثناء البائع وطء الجارية.
نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحّة.
و لو أطلق
بيع الحامل دخل عندهما، خلافاً للأكثر. و حيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعاً
لُامّه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل
و الإجهاض.
و يدخل
البيض في بيع البائض مع الإطلاق، و لو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ[1].
و الآمر
بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحاً أو فحوى رجع عليه،
و إلّا فلا رجوع، و ظاهر ابن إدريس[2] أنّ قضيّة الأمر
الإذن في النقد، و إلّا لم يتحقّق الشركة، و فيه منع ظاهر.
و روى
الحلبي[3] في مشتري دابّة يقول لآخر أنقد عنّي و الربح بيننا،
يشتركان إذا نقد، و لو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما.
و لو أراد
الشركة بأقلّ من النصف أو الأكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الإرادة
حلف الآمر، و إن كان في نيّة الوكيل حلف الوكيل إن نقص عمّا يدّعيه الموكّل، و إن
زعم الموكّل أنّه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لأنّه أعرف، و تقديم
الموكّل، لأنّ الوكيل مدّع زيادة، و الأصل عدمها.
و حكم غير
الحيوان حكمه في هذا الباب.
و لو قال
الربح لنا و لا خسران عليك ففي صحيحة رفاعة[4] في الشركة في