responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 223

البائع، و كذا يبطل عندهما لو كان الحمل جزء، و هو بعيد.

و يصحّ بيع المرتدّ عن ملّة لا عن فطرة على الأقوى، و لا يصحّ استثناء البائع وطء الجارية. نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحّة.

و لو أطلق بيع الحامل دخل عندهما، خلافاً للأكثر. و حيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعاً لُامّه، فلو أجهضت قبل القبض، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل و الإجهاض.

و يدخل البيض في بيع البائض مع الإطلاق، و لو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ [1].

و الآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد بإذنه صريحاً أو فحوى رجع عليه، و إلّا فلا رجوع، و ظاهر ابن إدريس [2] أنّ قضيّة الأمر الإذن في النقد، و إلّا لم يتحقّق الشركة، و فيه منع ظاهر.

و روى الحلبي [3] في مشتري دابّة يقول لآخر أنقد عنّي و الربح بيننا، يشتركان إذا نقد، و لو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما.

و لو أراد الشركة بأقلّ من النصف أو الأكثر اتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الإرادة حلف الآمر، و إن كان في نيّة الوكيل حلف الوكيل إن نقص عمّا يدّعيه الموكّل، و إن زعم الموكّل أنّه اشترى له الثلث فقال النصف احتمل ذلك، لأنّه أعرف، و تقديم الموكّل، لأنّ الوكيل مدّع زيادة، و الأصل عدمها.

و حكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.

و لو قال الربح لنا و لا خسران عليك ففي صحيحة رفاعة [4] في الشركة في‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 156.

[2] السرائر: ج 2 ص 349.

[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام الشركة ح 2 ج 13 ص 174، حيث رواه الصدوق عن الحلبي.

[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام الشركة ح 8 ج 13 ص 175.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست