نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 216
و يجوز اشتراط الجعودة و الزجج في الأمة، و الصيد في الفهد و الكلب.
ولو شرط
بيع المبيع على البائع بطل لا للدور، بل لعدم قطع نيّة الملك، ولو شرط بيعه على
غيره فالوجه الصحّة.
ولو شرط
رهناً أو ضميناً وجب التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و يحتمل صحّة الإطلاق. و يحمل
الرهن على حافظ الحقّ، و الضامن على الموسر الباذل.
ولو شرط
الإشهاد لم يفتقر إلى تعيّن الشهود، ولو عيّنهم لزم، و لا يلزمهم التحمّل.
و يجوز
اشتراط رهن المبيع على ثمنه، و منعه الشيخ[1]. و لا يكفي عقد
البيع عن عقد الرهن، ولو جمع بينهما في عقد واحد و قدّم الرهن بطل، و إن قدّم البيع
مثل بعتك الدار بمائة و ارتهنت العبد بها فقال اشتريت و رهنت ففيه وجهان، أقربهما
المنع، لعدم ثبوت الحقّ حال الرهن.
و لا يجوز
اشتراط العتق عن البائع، و لا اشتراط الولاء له، و يجوز عن المشتري، و يحمل مطلقة
عليه، و كسبه قبل العتق للمشتري.
ولو انعتق
قهراً لم يكف، و للبائع الفسخ و الرجوع بالقيمة، و قيل: له الرجوع بما يقتضيه شرط
العتق، و يضعّف بأنّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن. ولو نكل به البائع عتق و لم
يجز.
ولوأخرجهعنملكهببيعأوهبةأووقففللبائعفسخذلككلّه.
ولو أسقط
البائع الشرط جاز، إلّا في العتق لتعلّق حقّ العبد و حقّ الله تعالى به. ولو مات
قبل العتق فالخيار بحاله.
و يجوز
اشتراط حمل الجارية أو الدابّة، فيفسخ لو ظهرت حائلًا. ولو جعل الحمل جزء من
المبيع فالأقوى الصحّة، لأنّه بمعنى الاشتراط، و لا تضرّ الجهالة،