responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 215

و أبطل على الأقرب.

و يصحّ اشتراط تبقية الزرع إلى سنبله و الثمرة إلى إيناعها.

و لو شرط المشتري انعقاد الثمرة و إيناعها و صيرورة الزرع سنبلًا و شبهه مما ليس بمقدور، بطل و أبطل.

و يصحّ اشتراط عمل محلّل معلوم مع الثمن أو المثمن و عقد بيع أو هبة أو تزويج أو سلف أو قرض أو إقراض أو كتابة أو تدبير أو رهن أو ضمين على الثمن أو المبيع في السلم أو شرط اشتمال المبيع على صفة كمال مقصودة أو اشتمال الثمن عليها، و لو كانت غير مقصودة غالباً، لكن يتعلّق بها غرض المشتري كاشتراط الثيبوبة صحّ.

و لو كانت غير مشروعة بطل، كما لو شرط جهله بالعبادة فظهر عالماً.

و لو اشترط الكفر فظهر مسلماً قال الشيخ [1]: لا خيار له، لأنّ الإسلام [2] يعلو و لا يعلى عليه، و قال ابن إدريس [3] و الفاضل [4]: له الخيار للمخالفة، و لأنّه يصحّ بيعه على الكافر، و لا يستغرق وقته في الخدمة، و الصحيح الأوّل لما قاله الشيخ. و الأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.

و لو باعه بأضعاف القيمة ليقرضه أو ليؤجل ما عليه صحّا، و توقّف فيه المحقّق [5]، و لا وجه له.

و لو شرط طحن الطعام على البائع فالمروي [6] الجواز، و منعه في المبسوط [7].


[1] المبسوط: ج 2 ص 130.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب موانع الإرث من الكفر ح 11 ج 17 ص 376.

[3] السرائر: ج 2 ص 357.

[4] المختلف: ج 1 ص 375.

[5] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا.

[6] المبسوط: ج 2 ص 194.

[7] المبسوط: ج 2 ص 194.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست