نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 197
و لو باع الحمل منفردا لم يصحّ، و لو ضمّه إلى الأمّ صحّ، و إلى
غيرها يبطل عند ابن إدريس[1] و جوّزه الشيخ[2]، لرواية إبراهيم الكرخي[3] في ضمّه إلى الصوف.
و لو باع
اللبن في الضرع منفردا بطل، و لو ضمّه إلى المحلوب صحّ عند الشيخ[4] و أتباعه،
لرواية سماعة[5]، و جوّز الشيخ[6] ضمّ ما سيوجد إلى
مدّة معلومة.
و لو قاطعة
على اللبن مدّة معلومة بعوض كذلك عند الشيخ[7]، إلّا باللبن و
السمن، و في صحيح ابن سنان[8] جواز ذلك بالسمن
إذا كانت حوالب.
و في لزوم
هذه المعاوضة نظر، و قطع ابن إدريس[9] بالمنع فيها، و لو
قيل:
بجواز الصلح
عليها كان حسنا، و يلزم حينئذ، و عليه يحمل الرواية.
و لو اشترى
التبن كلّ كرّ بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة[10].
و المروي[11] جواز بيع
سمك الأجمة مع القصب، و منع المسألتين ابن إدريس[12].