responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 197

و لو باع الحمل منفردا لم يصحّ، و لو ضمّه إلى الأمّ صحّ، و إلى غيرها يبطل عند ابن إدريس [1] و جوّزه الشيخ [2]، لرواية إبراهيم الكرخي [3] في ضمّه إلى الصوف.

و لو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، و لو ضمّه إلى المحلوب صحّ عند الشيخ [4] و أتباعه، لرواية سماعة [5]، و جوّز الشيخ [6] ضمّ ما سيوجد إلى مدّة معلومة.

و لو قاطعة على اللبن مدّة معلومة بعوض كذلك عند الشيخ [7]، إلّا باللبن و السمن، و في صحيح ابن سنان [8] جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب.

و في لزوم هذه المعاوضة نظر، و قطع ابن إدريس [9] بالمنع فيها، و لو قيل:

بجواز الصلح عليها كان حسنا، و يلزم حينئذ، و عليه يحمل الرواية.

و لو اشترى التبن كلّ كرّ بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة [10].

و المروي [11] جواز بيع سمك الأجمة مع القصب، و منع المسألتين ابن إدريس [12].


[1] السرائر: ج 2 ص 322.

[2] النهاية: ص 400.

[3] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 261.

[4] النهاية: ص 400.

[5] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 2 ج 12 ص 259.

[6] النهاية: ص 400.

[7] النهاية: ص 400.

[8] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 4 ج 12 ص 260.

[9] السرائر: ج 2 ص 321- 322.

[10] وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 1 ج 12 ص 267.

[11] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 2 ج 12 ص 263.

[12] السرائر: ج 2 ص 324.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست