نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 154
إقراره بموجبه، و من أنّه فرع ثبوت النسب الذي لم يثبت، و لو كان
العبد مشهور النسب فالنظر فيه أولى، بعدم العتق لالتحاقه بغيره شرعاً.
الرابعة عشرة: لو تصادق
البالغان على نسب
إمّا بنوّة
أو غيرها ثمّ رجعا ففي قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعاً فلا يرتفع بالرجوع
كالنسب بالفراش، و من أنّه ثبت بمجرد الإقرار، فإذا رجعا إلى الإنكار بقي على ما
كان عليه، و الأقرب القطع بعدم صحّة الرجوع في نسب الولد، أمّا غيره ففيه الوجهان.
الخامسة عشرة: لو قال هذا
ولدي من الزنا،
فهو من باب
تعقيب الإقرار بما ينافيه، فهل يؤخذ بأوّل كلامه فيلحق به[1]، أو بآخرة
فلا يثبت له حكم النسب الشرعي؟ نظر.
السادسة عشرة: لو أقرّ بأخ
من الأب و الأب موجود
فنفى ثبوته
في موضع يجوز النفي لم يتوارثا، و إن تصادقا. و لو مات الأب و هما على التصادق أو
استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان، من حكم الشرع بنفي البنوّة فيمتنع ثبوت
الاخوة الّتي هي فرعها، و الأقرب أنّه كاستلحاق ورثة الملاعن، و كذا اللعان.
و ربما علّل
بطلان الاستلحاق بأنّ فيه عاراً على الأب، و شرط الوارث أن يفعل ما فيه حظّ
المورث، و هو ضعيف، و رجّح الفاضل[2] الإلحاق.
السابعة عشرة: لو قال هو
أخي و اقتصر
ثمّ قال
أردت اخوة الدين أو الرضاع فالوجه القبول، لإمكانه، و وجه عدم القبول أنّه خلاف
الحقيقة.
الثامنة عشرة: قسم في
المبسوط[3] الإقرار بالنسب إلى الإقرار بالنسب