زوجة لغير من له الولد [1].
العاشرة: لو أقرّ بزوجة ثمّ أقرّ بزوجة ثانية
و تصادقا اقتسما الحصّة. و كذا لو أقرّ بثالثة و رابعة، و إن كذّبته غرم ما لها قدر نصيبها.
و لو أقرّ بخامسة ففي الغرم بها [2] بمجرّد الإقرار، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر.
و لو كان الزوج مريضاً و تزوّج بعد الطلاق و دخل استرسل الإقرار، و لم يقف عند حدّ إذا مات في سنته.
درس 230
الحادية عشرة: لو أقرّ للميّتة بزوج ثان
لم يقبل، و في غرمه بمجرّد إقراره، أو بتكذيبه نفسه الوجهان.
و لو قلنا بالغرم فتأوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت أنه يرثها زوجان، و كان ممن يمكن في حقّه الاشتباه فالأقرب القبول.
الثانية عشرة: لو أقرّ الوارث ظاهراً بمساو فأنكر المقرّ به
نسب المقرّ و ليس له بينة جاز للمقرّ له التركة بيمينه [3]، عملًا بالمتّفق عليه.
الثالثة عشرة: لو استحلق المنفي باللعان غير صاحب الفراش،
ففي ثبوت نسبه وجهان: من عدم المنازع، و من تمكّن الشبهة.
و لو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق، أو لا معه إذا كان غير كامل نظر، من العموم، و من أنّه يمنع إرثه بالولاء.
و لو استحلق عبد نفسه الكبير و كذّبه لم يثبت النسب، و في عتقه نظر، من
[2] في باقي النسخ: ففي الغرم لها.
[3] في «م»: مع يمينه.