نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 149
و لعمرو عشرة إلّا نصف هذه و هو واحد و ثلاثة أخماس، فإذا أُلقى من
عشرة بقي ثمانية و خمسان.
درس 229
في الإقرار بالنسب
يشترط في
صحّة الإقرار به بلوغ المقرّ و عقله و عدم تكذيب الشرع له، فلا عبرة بإقرار الصبيّ
و المجنون و لا بإقرار من[1] التحقق بالغير
شرعاً، سواء أقرّ ببنوّته أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك السبب الشرعي[2]. و كذا
المنفي عنه شرعاً، كولد الزنا و إن كان على فراشه، و ولد اللعان و إن كان الابن
يرثه.
[شرائط الإقرار بالولد]
ثمّ إن كان
المقرّ به ولداً اشترط[3] مع ذلك خمسة شروط:
الأوّل: أن لا يكذبه الحسّ،
فلو أقرّ
ببنوّة من هو في سنّه أو أسنّ أو أصغر مما تقضي العادة بأنّه لا يلده بطل الإقرار
و لو تصادقا.
فرع:
لو دخلت
حربيّة دار الإسلام و معها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّي مقيم بدار الإسلام لحق به،
إلّا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب، و عدم خروجها إلى دار الإسلام، و عدم مساحقتها
لموطوءة فلا يلحق لتكذيب الحسّ إيّاه. و لا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة
إليها، لبعد وقوعه و الانخلاق منه.
الثاني: إن لا ينازعه غيره،
فلو تنازعا
لم يثبت لأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة.