نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 148
العين صحيح عنده، مع قيام تخيّل التناقض فيه، مثل له هذا الدرهم إلّا
نصفه.
الثامن:
إنّما يجمع العدد المعرّف ما لم يكن فيه إشارة، فلو أشار لم يجمع، مثل له هذا
الدرهم و هذا الدرهم إلّا هذا الدرهم، فإنّه يبطل الاستثناء قطعاً.
و كذا لو
قال له هذا العبد و هذا العبد إلّا هذا العبد و هذا العبد و هذا العبد.
القاعدة السابعة: الاستثناء
من الأعيان صحيح،
سواء كان
بأدوات الاستثناء، كقوله له هذا الدار إلّا هذا البيت أو هذا الخاتم إلّا فصّه، أو
بغيرها، كقوله له هذه الدار و البيت لي أو الخاتم له و الفصّ لي.
و لو قال له
هذا العبيد إلّا هذا العبد خرج من الإقرار، و لو قال إلّا واحداً عيّن من شاء[1]، فلو ماتوا
إلّا واحداً فعيّنه صحّ، و من أبطله لعبد موت الجميع سوى المستثنى فهو متحكّم،
لأنّ التجويز قائم و التعيين إليه.
الثامنة: قد يكون الاستثناء
مجهولًا،
و إلى
معرفته طريق غير قول المقرّ فيرجع إليه، مثل قوله له عشرة إلّا قدر مال زيد أو إلا
زنة هذه الصنجة.
و مثل
المسائل الحسابيّة، كقوله لعمرو و عشرة إلّا نصف مال زيد و لزيد ستة إلّا ثلث ما
لعمرو فلعمرو شيء فلزيد ستة إلّا ثلث شيء فلعمرو عشرة و سدس شيء إلّا ثلاثة
تعدل شيئاً، فإذا جبرت و قابلت بقي سبعة تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ثمانية و
خمسان و هي لعمرو و لزيد ثلاثة و خمس.
و إن شئت
بدأت بزيد في العمل، فلزيد شيء فلعمرو عشرة إلّا نصف شيء فلزيد ستة و سدس شيء
إلّا ثلاثة و ثلثا يعدل شيئاً، و بعد الجبر و المقابلة يبقى اثنان و ثلثان يعدل
خمسة أسداس شيء، فالشيء ثلاثة و خمس فهي لزيد