responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 148

العين صحيح عنده، مع قيام تخيّل التناقض فيه، مثل له هذا الدرهم إلّا نصفه.

الثامن: إنّما يجمع العدد المعرّف ما لم يكن فيه إشارة، فلو أشار لم يجمع، مثل له هذا الدرهم و هذا الدرهم إلّا هذا الدرهم، فإنّه يبطل الاستثناء قطعاً.

و كذا لو قال له هذا العبد و هذا العبد إلّا هذا العبد و هذا العبد و هذا العبد.

القاعدة السابعة: الاستثناء من الأعيان صحيح،

سواء كان بأدوات الاستثناء، كقوله له هذا الدار إلّا هذا البيت أو هذا الخاتم إلّا فصّه، أو بغيرها، كقوله له هذه الدار و البيت لي أو الخاتم له و الفصّ لي.

و لو قال له هذا العبيد إلّا هذا العبد خرج من الإقرار، و لو قال إلّا واحداً عيّن من شاء [1]، فلو ماتوا إلّا واحداً فعيّنه صحّ، و من أبطله لعبد موت الجميع سوى المستثنى فهو متحكّم، لأنّ التجويز قائم و التعيين إليه.

الثامنة: قد يكون الاستثناء مجهولًا،

و إلى معرفته طريق غير قول المقرّ فيرجع إليه، مثل قوله له عشرة إلّا قدر مال زيد أو إلا زنة هذه الصنجة.

و مثل المسائل الحسابيّة، كقوله لعمرو و عشرة إلّا نصف مال زيد و لزيد ستة إلّا ثلث ما لعمرو فلعمرو شي‌ء فلزيد ستة إلّا ثلث شي‌ء فلعمرو عشرة و سدس شي‌ء إلّا ثلاثة تعدل شيئاً، فإذا جبرت و قابلت بقي سبعة تعدل خمسة أسداس شي‌ء، فالشي‌ء ثمانية و خمسان و هي لعمرو و لزيد ثلاثة و خمس.

و إن شئت بدأت بزيد في العمل، فلزيد شي‌ء فلعمرو عشرة إلّا نصف شي‌ء فلزيد ستة و سدس شي‌ء إلّا ثلاثة و ثلثا يعدل شيئاً، و بعد الجبر و المقابلة يبقى اثنان و ثلثان يعدل خمسة أسداس شي‌ء، فالشي‌ء ثلاثة و خمس فهي لزيد‌


[1] في «م»: عيّن ما شاء.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست