نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 145
و لو أنّه لمّا وصل إلى الواحد قال إلّا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة
لزمه واحد، لأنّا نضمّ الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية و أربعين، و الأفراد إلى
الأفراد تكون تسعة و أربعين، فإذا أسقطت الأوّل من الثاني بقي واحد.
و لو قال له
عشرة إلّا عشرة إلّا أربعة صحّ الاستثناء ان و لزمه أربعة، لأنّ عشرة إلّا أربعة
ستة و هي المنفيّة و لو لا الاستثناء الثاني بطل الأوّل.
و لو قال
عشرة إلا ثلاثة و إلّا اثنين فهي خمسة و لولا الواو لكانت تسعة، و كذا لو قال إلّا
ثلاثة و اثنين.
و لو قال
عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة فهي ثلاثة، سواء وجد الواو أو لا. و كذا عشرة إلّا
ثلاثة إلّا ثلاثة حملًا على التأسيس لا على التأكيد.
الثالثة: الاستثناء
المتردّد،
كقوله عشرة
إلّا خمسة أو ستة المخرج منه الأقلّ أخذاً بأوّل الإقرار و يحتمل إخراج الأكثر
اقتصاراً على المتيقن، و يحتمل طلب التعيين منه، فإن تعذّر أُخرج الأقل.
الرابعة: الاستثناء من
الجنس حقيقة و من غيره مجاز،
فيحمل على
الأوّل.
و لو أخبر
عن إرادة المجاز فالأقوى القبول، فلو قال له ألف درهم إلّا ثوباً و أخبر عن إرادة
الإخراج طولب بتفسير قيمة الثوب، فإن أبقى بعدها شيئاً صحّ، و إن استوعب بطل
الاستثناء، و يحتمل بطلان التفسير فيفسّر بما يبقى.
و تصوير هذا
أن يكون له عليه ألف فيتلف صاحب الحقّ على المدين ثوباً أو يدفع إليه ثوباً قضاء
فيفسّر على هذه الصورة.
و لو قال له
عليّ ألف إلا درهماً فهي دراهم. و لو أخبر عن إرادة غيرها كالجوز قبل، فإن بقي شيء
بعد الدرهم صحّ، و إن لم يبق فالأقرب بطلان الاستثناء، و يلزمه ألف جوزة، فلو قال
له ألف إلّا واحداً كلف التفسير، فإن فسّر أحدهما تبعه الآخر، فلو قال أردت
المنفصل قبل و روعي ما تقدّم.
و لو قال له
عليّ مال إلّا مالًا أو شيء إلّا شيئاً حمل على أقلّ متموّل،
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 145