responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 146

فيكون الأوّل زائداً على أقل متموّل، و بالاستثناء نقص ذلك الزائد، و قال بعض العامّة: هذا مستوعب فيبطل الاستثناء، و يجب أقلّ متموّل و هو موافقة في الحكم و مخالفه في التقدير.

و الفائدة أنّه على التقدير الثاني لا يحتاج إلى تفسير اللفظ الثاني، بل يكفي تفسير اللفظ الأوّل.

و على ما قرّرناه يطالب بتفسيرهما، و يترتّب عليه الاستثناء من الجنس و غيره و استغراق الاستثناء و عدمه، و عندي إنّ تخيل الاستغراق في هذا باطل، لأنّ الشي‌ء و المال من الألفاظ المتواطئة الصالحة للكثير و القليل، فجاز أن يكون الشي‌ء الأوّل مساوياً و غير مساوٍ.

درس 228

القاعدة الخامسة: الاستثناء المستغرق باطل،

و لا يحمل على الغلط، و لو ادّعاه لم يسمع منه، و يجوز أن يكون الباقي أقلّ من المأخوذ على الأقوى و تقريره في الأُصول، فلو قال له عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، و لو قال إلّا تسعة فواحد.

السادسة: إذا تعقّب الاستثناء جملًا

فالمتصوّر في الأُصول العود إلى الأخيرة، و ربما حصلت قرينة توجب العود إلى الجميع.

ثمّ قد تتعدّد الأعداد في المستثنى و المستثنى منه، فيحتمل حينئذ في المستثنى الجميع، كما يحتمل في المستثنى منه العود إلى الجميع، فهنا أمثلة.

الأوّل: له عشرة دراهم و ثوب إلّا درهماً، فإن جمعنا بين الجملتين كان الدرهم مستثنى من الدراهم و الثوب بعد أن يذكر قيمة الثوب، و ربما جعل هذه قرينة لعوده إلى الدراهم، لأنّ الاستثناء المنفصل مجاز، و هو معارض بأنّ العود إلى الأبعد أشدّ محذوريّة من المجاز.

الثاني: له دينار و عشرة دراهم إلّا ثوبا قيمته ثمانية، فإن جمعنا كانت‌

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست