نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 140
لزم نصف درهم و أدنى زيادة، و إليه الرجوع فيها.
و لو قال له
قريب من درهم فالظاهر أنّه كذلك، و يحتمل تفسيره بما شاء، لأنّ القرب من الأُمور
الإضافيّة، فلا يتشخّص بشيء بعينه.
و لو قال له
جزء من مالي فسّر بما شاء. و كذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شيء و لا يحتمل على
الوصيّة، و قال ابن الجنيد[1]: لو قال له في هذا
العبد شيء فله سدسه، و إن قال جزء فله سبعة، و لو قال[2] سهم فله
ثمنه، كأنّه يحمله على الوصيّة، لاستقرار عرف الشرع بذلك.
التاسع: الإبهام بكذا،
فلو قال له
عليّ كذا فهو كقوله شيء.
و لو فسّره
بالدرهم رفعاً أو نصباً أو جرّاً فالأقرب إنّه واحد فالرفع على البدل، و النصب على
التمييز، و الجرّ على الإضافة، و يحتمل في الجرّ بعض درهم، و يفسّره بما شاء، و
قال في الخلاف[3]: يلزمه مع النصب عشرون و مع الجرّ مائة، بناء على أنّ
كذا كناية عن العدد، و إن أقلّ العدد المفسّر لمفرد منصوب عشرون، و أقلّ العدد
المفسّر بمجرور مائة.
فلو قال كذا
و كذا درهم رفعه أو نصبه أو جرّه فهو كالأوّل، و في الخلاف[4] لو نصب
فأحد عشر.
و لو قال له
كذا و كذا و فسّره بالدرهم رفعاً أو نصباً أو جرّاً، و قال مع النصب أحد و عشرون،
و يمكن حمله على من استقرّ في عرفه ذلك، أو على من علم قصده و بدونهما لا وجه له.