نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 139
و لو ادّعى جهل قدره حلف و فسّر بما ظنّه. و لو تأوّل بأنّ مال فلان
حرام، أو عين و ما أقررت به حلال، أو دين و الحلال و الدين أكثر نفعاً أو بقاء من
العين لم يقبل عند الشيخ[1]،
و يقبل عند الفاضل[2]
بيمينه.
و لو قال له
علي أكثر من مائة، لزمه مائة و أدنى زيادة.
و لو قال
ماله عليّ أكثر من مائة، فإن ضمّ اللام في له فكالأول، و إن فتح اللام ففي الإقرار
بمائة أو بطلانه، لأنّه لا يلزم من نفي الزائد[3] عليها
ثبوتها وجهان.
و لو قال
مال كثير قال الشيخ في الكتابين[4]: يلزمه ثمانون
درهماً كالنذر، و أنكره ابن إدريس[5] لبطلان القياس، و
لاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكراً كثيراً، و الشيخ يقول[6]: هو عرف
شرعيّ و تبعه القاضي[7] و به قال ابن الجنيد[8]، و جعل حكم
العظيم حكم الكثير.
درس 226
الثامن: الإبهام في الجزء،
فلو قال له
نصف فسّر بنصف ما يتموّل، و لو قال له درهم و نصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم
لقرينة العطف، و لو قال له عليّ جزء من درهم فسّر بما شاء و إن قل، و لو قال معظم
درهم أو أكثره