responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 139

و لو ادّعى جهل قدره حلف و فسّر بما ظنّه. و لو تأوّل بأنّ مال فلان حرام، أو عين و ما أقررت به حلال، أو دين و الحلال و الدين أكثر نفعاً أو بقاء من العين لم يقبل عند الشيخ [1]، و يقبل عند الفاضل [2] بيمينه.

و لو قال له علي أكثر من مائة، لزمه مائة و أدنى زيادة.

و لو قال ماله عليّ أكثر من مائة، فإن ضمّ اللام في له فكالأول، و إن فتح اللام ففي الإقرار بمائة أو بطلانه، لأنّه لا يلزم من نفي الزائد [3] عليها ثبوتها وجهان.

و لو قال مال كثير قال الشيخ في الكتابين [4]: يلزمه ثمانون درهماً كالنذر، و أنكره ابن إدريس [5] لبطلان القياس، و لاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك، مثل فئة كثيرة ذكراً كثيراً، و الشيخ يقول [6]: هو عرف شرعيّ و تبعه القاضي [7] و به قال ابن الجنيد [8]، و جعل حكم العظيم حكم الكثير.

درس 226

الثامن: الإبهام في الجزء،

فلو قال له نصف فسّر بنصف ما يتموّل، و لو قال له درهم و نصف قيل: ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف، و لو قال له عليّ جزء من درهم فسّر بما شاء و إن قل، و لو قال معظم درهم أو أكثره‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 152 مسألة 12.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 151.

[3] في «ق»: الزيادة بدل الزائد.

[4] الخلاف: ج 2 ص 149 مسألة 1، و المبسوط: ج 3 ص 6.

[5] السرائر: ج 2 ص 500.

[6] المبسوط: ج 3 ص 6.

[7] المهذب: ج 1 ص 405.

[8] مختلف الشيعة: ج 1 ص 442.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست