نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 110
الأمن من التلف و الشين. و لو مات الحيوان قيل: لا ينزع، للنهي[1] عن المثلة.
و لو أدخلت
دابّة رأسها في قدر و احتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرّط أو لم يفرّط أحدهما، و
إن فرّط صاحب القدر فهي هدر. و لو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابّة أو أرشها
احتمل أن يذبح الدابّة.
أمّا لو
أدخل ديناراً في محبرته و كانت قيمتها أكثر منه، و لم يمكن كسره لم تكسر المحبرة،
و ضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.
و لو دخلت
زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، و مع انتفائه يتلف أقلّهما قيمة،
و يضمن صاحب الآخر، و إن تساويا فالأقرب أنّ الحاكم يخيّرهما، فإن تمانعا فالقرعة.
و لو خلط
المغصوب بغيره كلّف التمييز إن أمكن، و إلّا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساوياً،
و إن كان أردأ ضمن المثل، و في المبسوط[2] لو خلطه بالأجود
ضمن المثل، و قال ابن إدريس[3]: يضمن المثل و إن
خلطه بالمساوي، لاستهلاكه. هذا إذا خلطه بجنسه.
و لو خلطه
بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن.
و يكلّف فصل
الصبغ إن قبل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.
و يضمن أرش
المغصوب إن نقص، و لا يجب قبول القيمة على أحدهما، و لا قبول الهبة.
و لو ارتفعت
قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما و تعذّر الفصل بيعا، و كان لكلّ ما قابل ماله، و
قال الفاضل[4]: لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ