responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 110

الأمن من التلف و الشين. و لو مات الحيوان قيل: لا ينزع، للنهي [1] عن المثلة.

و لو أدخلت دابّة رأسها في قدر و احتيج إلى كسرها ضمن مالكها إن فرّط أو لم يفرّط أحدهما، و إن فرّط صاحب القدر فهي هدر. و لو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابّة أو أرشها احتمل أن يذبح الدابّة.

أمّا لو أدخل ديناراً في محبرته و كانت قيمتها أكثر منه، و لم يمكن كسره لم تكسر المحبرة، و ضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.

و لو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، و مع انتفائه يتلف أقلّهما قيمة، و يضمن صاحب الآخر، و إن تساويا فالأقرب أنّ الحاكم يخيّرهما، فإن تمانعا فالقرعة.

و لو خلط المغصوب بغيره كلّف التمييز إن أمكن، و إلّا قسم إن كان مال الغاصب أجود أو مساوياً، و إن كان أردأ ضمن المثل، و في المبسوط [2] لو خلطه بالأجود ضمن المثل، و قال ابن إدريس [3]: يضمن المثل و إن خلطه بالمساوي، لاستهلاكه. هذا إذا خلطه بجنسه.

و لو خلطه بغيره ضمن المثل أو القيمة كالزيت بالسمن.

و يكلّف فصل الصبغ إن قبل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.

و يضمن أرش المغصوب إن نقص، و لا يجب قبول القيمة على أحدهما، و لا قبول الهبة.

و لو ارتفعت قيمة الصبغ أو الثوب أو قيمتهما و تعذّر الفصل بيعا، و كان لكلّ ما قابل ماله، و قال الفاضل [4]: لصاحب الثوب المغصوب تملك الصبغ‌


[1] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1063- 3185.

[2] المبسوط: ج 3 ص 79.

[3] السرائر: ج 2 ص 482.

[4] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 447.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست