نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 109
تخلّلت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، و قال ابن الجنيد[1]: يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها
خلًّا، و أطلق، و هو بعيد.
و يتحقّق
غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه و منفعته.
و لو جحد
المعار العارية أو الودعي الوديعة أو تعدّى فهو غاصب. و كذا كلّ أمين، لأنّه أثبت
يداً لنفسه و قد كانت نائبة عن الغير.
و لو خيف
سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، نقل الشيخ[2] فيه
الإجماع، و حينئذٍ الأقرب ضمان عينه و أُجرته و إن انتفى الإثم.
درس 219 [أحكام رد المغصوب]
يجب ردّ
المغصوب إلى مالكه إجماعا، و لقوله[3] صلّى الله عليه و
آله[4]: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه، و إن تعسّر كالساجة في
البناء و اللوح في السفينة، و إن أدى إلى خراب ملكه، لأنّ البناء على المغصوب لا
حرمة له. و يضمن أرش نقصانهما و أُجرتهما.
و لو علم
تعيّبهما و إنه لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما.
و لو خيف
غرق الغاصب أو حيوان محترم أو مال لغير الغاصب لم ينتزع اللوح، و لو كان المال
للغاصب أو خشي غرق السفينة فالأقرب النزع، و قال الشيخ[5]: يؤخّر إلى
الساحل فيطالب بالقيمة إلى أن يسلّم العين.
و لو خاط
بالخيوط المغصوبة جرح حيوان له حرمة ضمنها و لم ينزع، إلّا مع