نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 366
و لأحد الأبوين السدس و الباقي يردّ أرباعاً. و لأحد الأبوين مع
البنتين السدس، و لهما الثلثان و الباقي يردّ أخماساً، و مع الزوجة يأخذ الثمن و
الباقي يردّ أخماساً.
و لو اجتمع
الأبوان و البنت و الزوجة فلهما السدسان، و للبنت النصف، و للزوجة الثمن و الباقي
يردّ أخماساً مع عدم الحاجب، و إلّا فعلى الأب و البنت أرباعاً، و مع الزوج يدخل
النقص على البنتين. و كذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين و الزوج أو الزوجة. و
كذا لو اجتمعت البنت و الأبوان و الزوج فالنقص عليها.
و إذا عدم
الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء كان الأبوان موجودين، أو أحدهما، أو لا على
الأصحّ، و لا نعلم فيه خلافاً، إلّا من الصدوق[1] فإنّه شرط
في توريثهم عدم الأبوين تعويلًا على رواية[2] قاصرة الدلالة.
ثمّ أولاد
الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب امّه، و لبنت الابن نصيب أبيها،
فلو خلف بنت ابن و بني بنت فلبنت الابن الثلثان، و لبني البنت الثلث و إن كثروا.
ثمّ يقتسم
أولاد البنت و أولاد الابن النصيب[3] للذكر مثل حظّ
الأُنثيين، و نقل الشيخ[4] أنّ أولاد البنت يقتسمون بالسويّة، و اختاره
تلميذه القاضي[5]، و قال الحسن[6] و المرتضى[7] و ابن
إدريس[8]: يعتبر أولاد الأولاد