responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 366

و لأحد الأبوين السدس و الباقي يردّ أرباعاً. و لأحد الأبوين مع البنتين السدس، و لهما الثلثان و الباقي يردّ أخماساً، و مع الزوجة يأخذ الثمن و الباقي يردّ أخماساً.

و لو اجتمع الأبوان و البنت و الزوجة فلهما السدسان، و للبنت النصف، و للزوجة الثمن و الباقي يردّ أخماساً مع عدم الحاجب، و إلّا فعلى الأب و البنت أرباعاً، و مع الزوج يدخل النقص على البنتين. و كذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين و الزوج أو الزوجة. و كذا لو اجتمعت البنت و الأبوان و الزوج فالنقص عليها.

و إذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء كان الأبوان موجودين، أو أحدهما، أو لا على الأصحّ، و لا نعلم فيه خلافاً، إلّا من الصدوق [1] فإنّه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلًا على رواية [2] قاصرة الدلالة.

ثمّ أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب امّه، و لبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن و بني بنت فلبنت الابن الثلثان، و لبني البنت الثلث و إن كثروا.

ثمّ يقتسم أولاد البنت و أولاد الابن النصيب [3] للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و نقل الشيخ [4] أنّ أولاد البنت يقتسمون بالسويّة، و اختاره تلميذه القاضي [5]، و قال الحسن [6] و المرتضى [7] و ابن إدريس [8]: يعتبر أولاد الأولاد‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 269.

[2] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث ولد الولد ح 5618 ج 4 ص 268، و أشار إليه في وسائل الشيعة:

باب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 3 ج 17 ص 449.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في «ق».

[4] النهاية: ص 634.

[5] المهذّب: ج 2 ص 133.

[6] المختلف: ج 2 ص 732.

[7] المختلف: ج 2 ص 729.

[8] السرائر: ج 3 ص 257.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست