نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 365
درس 188 في
ميراث الآباء و الأولاد
للأب وحده
المال، و للُام وحدها الثلث تسمية و الباقي ردّاً.
و لو اجتمعا
فلها الثلث لا مع الحاجب، و السدس معه، و الباقي للأب.
و لو كان
هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، و للُام ثلث الأصل أو سدسه و الباقي للأب.
و لو كان الزوج أو الزوجة مع الام فلها الثلث، بعد نصيب الزوجيّة تسمية و الباقي
ردّاً. و لو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجيّة له.
و لو كان
معهما ابن فلهما السدسان، و الباقي له. و لو كان أحدهما مع الابن فله السدس و
الباقي للإبن، و كذا لو تعدّد الابن.
و لو اجتمع
معهما بنتان فصاعداً، فلهما الثلثان و للأبوين السدسان، و إن كانت بنت واحدة فلها
النصف و لهما السدسان، و يردّ الباقي أخماساً على الجميع، و مع الحاجب يردّ
أرباعاً على البنت و الأب. و لو كان معهما ذكور و إناث أو مع أحدهما فلهما السدسان
أو لأحدهما السدس، و الباقي يقسّم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
و للإبن
المنفرد المال، و للابنين فصاعداً المال بالسويّة، و للبنت المنفردة النصف تسمية و
الباقي ردّاً، و إن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثلثان تسمية و الباقي ردّاً.
و لو اجتمع
الذكور و الإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظّ الأُنثيين. و لو اجتمع البنت و أحد
الأبوين فلها النصف و له السدس و الباقي يردّ أرباعاً، فيكون جميع المال أرباعاً.
و لو كان
هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى، و للبنت النصف،
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 365