responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 365

درس 188 في ميراث الآباء و الأولاد

للأب وحده المال، و للُام وحدها الثلث تسمية و الباقي ردّاً.

و لو اجتمعا فلها الثلث لا مع الحاجب، و السدس معه، و الباقي للأب.

و لو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، و للُام ثلث الأصل أو سدسه و الباقي للأب. و لو كان الزوج أو الزوجة مع الام فلها الثلث، بعد نصيب الزوجيّة تسمية و الباقي ردّاً. و لو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجيّة له.

و لو كان معهما ابن فلهما السدسان، و الباقي له. و لو كان أحدهما مع الابن فله السدس و الباقي للإبن، و كذا لو تعدّد الابن.

و لو اجتمع معهما بنتان فصاعداً، فلهما الثلثان و للأبوين السدسان، و إن كانت بنت واحدة فلها النصف و لهما السدسان، و يردّ الباقي أخماساً على الجميع، و مع الحاجب يردّ أرباعاً على البنت و الأب. و لو كان معهما ذكور و إناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس، و الباقي يقسّم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

و للإبن المنفرد المال، و للابنين فصاعداً المال بالسويّة، و للبنت المنفردة النصف تسمية و الباقي ردّاً، و إن كانتا اثنتين فصاعداً فلهما الثلثان تسمية و الباقي ردّاً.

و لو اجتمع الذكور و الإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظّ الأُنثيين. و لو اجتمع البنت و أحد الأبوين فلها النصف و له السدس و الباقي يردّ أرباعاً، فيكون جميع المال أرباعاً.

و لو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى، و للبنت النصف،

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست