نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 367
بأنفسهم فللذكر ضعف الأُنثى، و إن كان يتقرّب بامّه و تتقرّب الأُنثى
بأبيها؛ لأنّهم أولاد حقيقة، و الأوّل أشهر فتوى و رواية.
و يترتب
أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميّت يمنع الأبعد ذكراً كان أو أُنثى، و لا
يرث الجدّ و الجدّة مع الأبوين. بل يستحبّ للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا
زاد نصيب المطعم بقدر السدس، و لو زاد نصيب أحدهما خاصّة اطعم أبويه، لا أبوي
الآخر. و لا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد. و لو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة
للآخر، و إن وجدا فهي بينهما بالسويّة.
درس 189 في ميراث الاخوة و
الأجداد
إنّما يرثون
مع عدم الآباء و الأبناء و أبنائهم، و قال الصدوق[1]: يرث الجدّ
مع ولد الولد و يرث الجدّ للأب مع الأب و الجدّ من قبل الام مع الأُم؛ لرواية سعد[2] عن الكاظم
عليه السَّلام يرث الجدّ مع بنات البنت السدس، قال الشيخ[3]: ذكر ابن
فضّال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر.
و قال
الصدوق[4]: لو خلفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً فللزوج الربع، و
للجدّ السدس، و الباقي لابن الابن.
و قال ابن
الجنيد[5]: لو خلف بنتاً و أبوين، فالفاضل عن أنصبائهم