responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 364

الوارث نفذ الإرث في الباقي، و إن أجاز فظاهر جماعة أنّ الإرث لا ينفذ فيها، بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة، و هو عند ابني بابويه [1] من لا وارث له و لا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين و المساكين و ابن السبيل.

و تاسع عشرها: كون العين موقوفة،

فإنّه لا ينفذ فيها المواريث، و إن كانت ملكاً للموقوف عليه على الأصحّ. ثمّ إن كان هناك مرتبة اخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف، و إن كان منقطعاً ففيه خلاف سبق في الوقف.

و العشرون: كون العبد جانياً عمداً

فإنّه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفوذ الإرث فيه، و يحتمل تملّك الوارث ثمّ ينتزع منه.

و لو كان خطأ نفذ فيه الإرث؛ لأنّ التخيير إلى مولى الجاني، و من ذلك أُمّ الولد فإنّ من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة، و يحتمل نفوذ الإرث فيها ثمّ يقوم.

و روى محمَّد بن يحيى [2] عن وصي علي بن السري إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث، لمّا أصاب أُمّ ولده، فأقرّه الكاظم عليه السَّلام، قال الشيخ [3]: هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها، و قال ابن الجنيد [4] في حديث أهل البيت أنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شي‌ء.


[1] مراده أنّ الموصي إن كان ممّن لا وارث له و لا عصبة، فعند ابني بابويه يصحّ إيصاؤه بجميع ماله.

قال به الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شي‌ء من الرّوح ذيل الحديث 5468 ج 4 ص 202 و لكن لم نعثر على من نقل هذا القول عن علي بن بابويه. و لمزيد بيان في هذه المسألة راجع، مختلف الشيعة: ج 2 ص 507.

[2] وسائل الشيعة: باب 90 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 476.

[3] التهذيب: باب 20 في الزيادات في الوصيّة ذيل الحديث 10 ج 9 ص 235.

[4] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست