نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 364
الوارث نفذ الإرث في الباقي، و إن أجاز فظاهر جماعة أنّ الإرث لا
ينفذ فيها، بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة، و هو عند
ابني بابويه[1]
من لا وارث له و لا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين و المساكين و ابن
السبيل.
و تاسع عشرها: كون العين
موقوفة،
فإنّه لا
ينفذ فيها المواريث، و إن كانت ملكاً للموقوف عليه على الأصحّ. ثمّ إن كان هناك
مرتبة اخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف، و إن كان منقطعاً ففيه خلاف سبق في الوقف.
و العشرون: كون العبد
جانياً عمداً
فإنّه إذا
اختير استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفوذ الإرث فيه، و يحتمل تملّك الوارث ثمّ ينتزع
منه.
و لو كان
خطأ نفذ فيه الإرث؛ لأنّ التخيير إلى مولى الجاني، و من ذلك أُمّ الولد فإنّ من
عدا ولدها يكون حقّه في القيمة، و يحتمل نفوذ الإرث فيها ثمّ يقوم.
و روى
محمَّد بن يحيى[2] عن وصي علي بن السري إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من
الإرث، لمّا أصاب أُمّ ولده، فأقرّه الكاظم عليه السَّلام، قال الشيخ[3]: هذه قضيّة
في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها، و قال ابن الجنيد[4] في حديث
أهل البيت أنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شيء.
[1]
مراده أنّ الموصي إن كان ممّن لا وارث له و لا عصبة، فعند ابني بابويه يصحّ إيصاؤه
بجميع ماله.
قال به
الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من
الرّوح ذيل الحديث 5468 ج 4 ص 202 و لكن لم نعثر على من نقل هذا القول عن علي بن
بابويه. و لمزيد بيان في هذه المسألة راجع، مختلف الشيعة: ج 2 ص 507.
[2] وسائل
الشيعة: باب 90 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 476.
[3]
التهذيب: باب 20 في الزيادات في الوصيّة ذيل الحديث 10 ج 9 ص 235.