نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 166
النفي لأشربت إن شاء زيد، و لأشربت إلّا أن يشاء زيد. و ينصرف
الاستثناء إلى رفع المستثنى منه، فعقيب الإثبات نفي و بالعكس، و لو قصد عكس ذلك
دين بنيّته.
و كلّما كان
العقد موقوفاً و جهل الشرط فلا عقد، و كلّما كان الحلّ موقوفاً فهي منعقدة، إلّا
مع علم شرط الحلّ. و لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره.
و يشترط في
الحالف شروط: الناذر، و رفع الحجر، و لا إشكال هنا في التوقّف على إذن الأب، و إن
علا، ما لم يكن في فعل واجب، أو ترك محرّم.
و لو جعل
على الترك أو الفعل جزاء كصوم أو صدقة، فالأقرب توقّفه على إذن الوالي.
و يصحّ من
الكافر و إن لم يصحّ نذره؛ لأنّ القربة مرادة هناك دون هذا، و لو قلنا بانعقاد نذر
المباح الصرف أُشكل الفرق، و منع في الخلاف[1] من يمين الكافر،
نظراً إلى أنّه لا يعرف اللّٰه، و يمتنع منه التكفير حينئذٍ، ثمّ تردّد، و
قطع في المبسوط[2] بالجواز، و قطع ابن إدريس[3] بالمنع، و
الفاضل[4] فرّق بين الكافر بجحد الربّ و غيره.
و الفائدة
في بقاء اليمين، لو أسلم و العقاب عليها، لو مات على كفره، لا في تدارك الكفّارة،
لو سبق الحنث الإسلام؛ لأنّها تسقط.