نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 167
الأولى في الدين أو الدنيا، و ترجيح مقتضى اليمين مع التساوي، و هذه
الأولويّة متبوعة.
و لو طرأت
بعد انعقاد اليمين، فلو كان البرّ أولى في الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولى اتبع،
و لا كفّارة عندنا، و إنّما يجب بالحنث عمداً اختياراً، فلو خالف ناسياً أو مكرهاً
أو اشتبه المحلوف عليه بغيره، فلا كفّارة.
قاعدة [لو نوى الحالف خلاف
الظاهر]
اليمين عند
الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة، فلو نوى الحالف خلاف الظاهر، كنيّة العامّ
بالخاصّ، أو المطلق بالمقيّد، أو المجاز بالحقيقة، أو بالعكس في الثلاثة، صحّ[1]، كمن حلف
لا يأكل اللحم و قصد الإبل، أو لا يأكل لحماً و قصد الجنس، أو ليعتقنّ رقبة و قصد
مؤمنة، أو ليعتقنّ رقبة مؤمنة و قصد مطلق الرقبة، أو لا يشرب له ماء من عطش و قصد
رفع المنّة، أو لا يحتمل له منّة و أراد شرب الماء، إن جعلناه مجازاً إسناديّاً، و
جعلنا شرب الماء حقيقة له.
و لو نوى ما
لا يحتمله اللفظ، كما لو نوى بالصوم الصلاة، لغت اليمين فيهما.
قاعدة: لو تعارض عموم اللفظ
و خصوص السبب،
فإن نوى
شيئاً فذاك، و إلّا فالأقرب قصره على السبب. لأنّه الباعث على اليمين، كما لو رأى
منكراً في بلد فكرهه لأجله، فحلف على عدم دخوله، ثمّ زال المنكر، فله الدخول. و
كذا لو حلف على رفع المنكر إلى والٍ بعينه فعزل، فلا رفع.
قاعدة: الابتداء و
الاستدامة، سببان فيما ينسب إلى المدّة،
كالسكنى و
الإسكان
[1]
في «م» و «ق»: كنية العام بالخاص أو بالعكس أو المطلق بالمقيد أو المجاز بالحقيقة
صح.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 167