نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 165
يحرم إذا كانت كاذبة، لا لضرورة، و قد تستحب كدفع ظالم عن ماله
المجحف به، و قد تكره كما إذا كثرت، و كالحلف على القليل من المال، و ما عداها
مباح.
و يجوز
الاستثناء بمشيّة اللّٰه تعالى لفظاً متّصلًا عادة، فلا يضرّ التنفّس أو
التذكّر.
و لا تكفي
النيّة و إن اقترنت باليمين قاله في المبسوط[1]، و منعه
ابن إدريس[2]، و في النهاية[3] يكفي إن حلف سرّاً،
و في المختلف[4] يكفي مطلقاً، و هو قويّ، و عليه حمل رواية عبد
اللّٰه بن ميمون[5] بجواز استثناء الناسي إلى أربعين يوماً.
و لا يشترط
أن ينويه إلّا عند التلفّظ به. و لا فرق بين متعلّقات اليمين في ذلك، و قول الفاضل[6] بقصره على
ما لم يعلم مشيّة اللّٰه إيّاه، نادر.
و لو عقّب
الطلاق و العتق و النذر و الإقرار بالمشيئة قاصداً التبرّك لم يضرّ، و إلّا بطل، و
للشيخ[7] قولان، و قطع ابن إدريس[8] بلغو
الاستثناء فيما عدا اليمين و لزوم الإيقاع، و هو قويّ في الإقرار.
و يجوز
تعليقها بشرط في عقدها و حلّها، سواء كان مشيئة غيره أو لا، كقوله في العقد
لأشربنّ إن شاء زيد، و في الحلّ لأشربنّ إلّا أن يشاء زيد، و كذا في