responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 141

حتّى القصاص و العتق و الطلاق، لا حقوق اللّٰه تعالى كالحدود. و في حدّ السرقة و القذف خلاف، من مراعاة الحقّين.

و لو أقرّ بالزنا أو اللواط أو إتيان البهائم يثبت بشاهدين، على ما مرّ، و تسمع الشهادة عليهما في نشر الحرمة، و تحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحدّ و التعزير.

و يجب على كلّ شاهد شاهدان؛ ليثبت شهادته بهما.

و تكفي شهادة الاثنين على كلّ من الشاهدين، بل يجوز أن يكون الأصل فرعاً لآخر، بناء على أنّ شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.

و لو قلنا يقومون مقام الأصل في إثبات الحقّ، اشترط مغايرة الشهود، و هذا ضعّفه الشيخ [1]، و فيما يقبل فيه شهادة النساء على كلّ امرأة أربع. و قيل: لا يكون النساء فرعاً، و هو ضعيف.

و إنّما يقبل شهادة الفرع عند تعذّر الأصل بموت أو غيبة أو خوف أو مرض و شبهه. و يكفي في ذلك مشقّة الحضور، و نقل في الخلاف [2] قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل، و جنح إليه، و في رواية محمَّد بن مسلم [3] تلويح ضعيف إليه. و لو حضر الأصل بعد الحكم فلا أثر، و إلّا سقط الفرع وافق أو خالف.

و لو قال الأصل لم أشهده، قال جماعة: يعمل بالأعدل، فإن استويا طرحت شهادة الفرع، و ابن الجنيد [4] قال: لو شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده، و فيه إشارة إلى أنّ تعذّر الحضور غير معتبر، و قال المتأخّرون: لا حكم للفرع هنا وافق أو خالف، و بالأوّل صحيح عبد الرحمن [5] عن الصادق عليه السَّلام.


[1] المبسوط: ج 8 ص 236.

[2] الخلاف: ج 3 ص 347 مسألة 65.

[3] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297.

[4] المختلف: ج 2 ص 723.

[5] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست