نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 141
حتّى القصاص و العتق و الطلاق، لا حقوق اللّٰه تعالى كالحدود.
و في حدّ السرقة و القذف خلاف، من مراعاة الحقّين.
و لو أقرّ
بالزنا أو اللواط أو إتيان البهائم يثبت بشاهدين، على ما مرّ، و تسمع الشهادة
عليهما في نشر الحرمة، و تحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحدّ و التعزير.
و يجب على
كلّ شاهد شاهدان؛ ليثبت شهادته بهما.
و تكفي
شهادة الاثنين على كلّ من الشاهدين، بل يجوز أن يكون الأصل فرعاً لآخر، بناء على
أنّ شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع.
و لو قلنا
يقومون مقام الأصل في إثبات الحقّ، اشترط مغايرة الشهود، و هذا ضعّفه الشيخ[1]، و فيما
يقبل فيه شهادة النساء على كلّ امرأة أربع. و قيل: لا يكون النساء فرعاً، و هو
ضعيف.
و إنّما
يقبل شهادة الفرع عند تعذّر الأصل بموت أو غيبة أو خوف أو مرض و شبهه. و يكفي في
ذلك مشقّة الحضور، و نقل في الخلاف[2] قبول شهادة الفرع
مع إمكان حضور الأصل، و جنح إليه، و في رواية محمَّد بن مسلم[3] تلويح ضعيف
إليه. و لو حضر الأصل بعد الحكم فلا أثر، و إلّا سقط الفرع وافق أو خالف.
و لو قال
الأصل لم أشهده، قال جماعة: يعمل بالأعدل، فإن استويا طرحت شهادة الفرع، و ابن
الجنيد[4] قال: لو شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده، و فيه إشارة
إلى أنّ تعذّر الحضور غير معتبر، و قال المتأخّرون: لا حكم للفرع هنا وافق أو
خالف، و بالأوّل صحيح عبد الرحمن[5] عن الصادق عليه
السَّلام.