responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 142

و لا بدّ من العدالة في الأصل و الفرع، فإن عدله الفرع، و إلّا بحث عنه [1] الحاكم، و لو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحكم اطرحت. و كذا لو استرقّه المشهود عليه، و لا يمنع طريان العمى.

و لا بد من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي أشهدنا عدلان و ليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.

ثمّ مراتب التحمّل ثلاث:

الأوّل: الاسترعاء، و هو قوله أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا، و هو أعلاها.

الثاني: أن يسمع شهادته عند الحاكم.

الثالث: أن يسمعه يقول، لا عند الحاكم، أشهد أنّ لفلان على فلان كذا بسبب كذا.

و لا ريب في جواز الشهادة في المرتبتين الأوّلتين، غير أنّه يقول في الأُولى أشهدني، و في الثانية سمعته يشهد عند الحاكم، و في الثالثة احتمال أقربه الجواز؛ لأنّ العدل لا يتسامح إلى هذه الغاية. أمّا لو لم يذكر السبب فلا شهادة؛ لاعتياد التسامح بمثله.

و يلحق بالمرتبة الثانية، قوله عندي شهادة مبتوتة أو مجزومة، بأنّ على فلان لفلان كذا. و كذا لو قال شهادة لا أرتاب فيها أو لا أشك.

و يلحق بالأوّل أن يسمعه يسترعي شاهداً آخر، إلّا أنّه لا يقول أشهدني، بل أشهد فلاناً بحضرتي.


[1] في باقي النسخ: عنه غير موجودة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست