نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 142
و لا بدّ من العدالة في الأصل و الفرع، فإن عدله الفرع، و إلّا بحث
عنه[1] الحاكم، و لو طرأ فسق
الأصل بعد الاسترعاء قبل الحكم اطرحت. و كذا لو استرقّه المشهود عليه، و لا يمنع
طريان العمى.
و لا بد من
تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي أشهدنا عدلان و ليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.
ثمّ مراتب
التحمّل ثلاث:
الأوّل:
الاسترعاء، و هو قوله أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا، و هو
أعلاها.
الثاني: أن
يسمع شهادته عند الحاكم.
الثالث: أن
يسمعه يقول، لا عند الحاكم، أشهد أنّ لفلان على فلان كذا بسبب كذا.
و لا ريب في
جواز الشهادة في المرتبتين الأوّلتين، غير أنّه يقول في الأُولى أشهدني، و في
الثانية سمعته يشهد عند الحاكم، و في الثالثة احتمال أقربه الجواز؛ لأنّ العدل لا
يتسامح إلى هذه الغاية. أمّا لو لم يذكر السبب فلا شهادة؛ لاعتياد التسامح بمثله.
و يلحق
بالمرتبة الثانية، قوله عندي شهادة مبتوتة أو مجزومة، بأنّ على فلان لفلان كذا. و
كذا لو قال شهادة لا أرتاب فيها أو لا أشك.
و يلحق
بالأوّل أن يسمعه يسترعي شاهداً آخر، إلّا أنّه لا يقول أشهدني، بل أشهد فلاناً
بحضرتي.