نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 140
تنبيهات:
ذهب الحسن[1]، و ابن
الجنيد[2] إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، و هو نادر،
مع أنّ في المبسوط[3] ذلك، و فيه: قبول شهادتهن منضمّات في قتل يوجب القود.
و في
النهاية[4] يجب بشهادتهن الدية لا القود، و اختاره جماعة و الفاضل[5]، جمعاً بين
الأخبار[6]، و بالغ الحلبي[7] فاثبت بشهادة
المرأة الواحدة ربع دية النفس، و بالمرأتين النصف؛ لئلا يطل الدم.
و منع في
الخلاف[8] و موضع من المبسوط[9] من قبول
امرأتين و رجل في الوديعة، و حمله الفاضل[10] على دعوى الودعي لا
المالك. و يشكل بأنّ الودعي ينفي عنه الضمان، و هو مال.
درس 149 في الشهادة على
الشهادة
و إنّما
تجوز مرّة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته، و محلّها حقوق الناس،