نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 97
و تكره الاستعانة. و لو وجد لمعة غسلها و ما بعدها، و لو كان مرتمساً
أعاد.
و لو أحدث
في أثنائه أعاد على الأقوى. و في وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نعم يجب تمكينها
منه. و لو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثمّ أفاض عليه الماء للغسل، و لا يجزئ غسل
النجاسة عن رفع الحدث على الأصحّ، و لا يجب غسل باطن الفم و الأنف.
درس 6 [الحيض]
غسل الحيض
كغسل الجنابة إلّا أنّها تتوضّأ قبله أو بعده،
[علائم الحيض]
و الحيض
الدم المتعلّق بالعدّة أسود حارّاً عبيطاً غالباً لتربية الولد، و محلّه البالغة
تسعاً غير مكمّلة ستّين سنة قرشيّة أو نبطيّة، أو خمسين لغيرهما. و يتميّز عن
العذرة بتلوّث القطنة فيه لا بتطوّقها، و عن القرح بالجانب الأيمن، و قال الصدوق[1]:
من الأيسر،
و الرواية[2] مضطربة، و في الحامل خلاف أقربه حيضها.
و أقلّه
ثلاثة أيّام[3] متوالية على الأصحّ، و أكثره عشرة هي أقلّ الطهر، و لا
حدّ لأكثره، و تحديد أبي الصلاح[4] الأكثر بثلاثة أشهر
تغليب. و تثبت العادة بمرّتين متساويتين و بالتمييز مرّتين، و قد تتعدّد العادة، و
مهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، و المبتدأة و المضطربة بمضيّ
ثلاثة على الأقرب، إلّا أن تظنّ المضطربة الحيض فتعمل عليه.
و ما بين
الثلاثة إلى العشرة حيض و إن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، و تستبرئ نفسها
عند الانقطاع بقطنة وجوباً فتغسل[5] بنقائها، و إلّا