نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 96
و في المقطوع و آلة البهيمة نظر، و يجب على الكافر و لا يجبّه
الإسلام.
[أحكام الجنب]
و يتعلّق
بالجنابة حرمة الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف و ما عليه اسم اللّه تعالى أو
أسماء الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام، و قراءة العزائم و أبعاضها، و لو اشتركت
الآية و نواها حرمت، و دخول المساجد إلّا اجتيازاً إلّا المسجدين، و وضع شيء
فيها، و يجوز الأخذ منها.
و يكره
قراءة ما زاد على سبع آيات[1]، و لم يجوّز
الزيادة ابن البرّاج[2]، و عن سلّار[3] تحريم
القراءة مطلقاً، و مسّ المصحف و حمله، و يجوز مسّ الكتب المنسوخة و ما نسخ تلاوته،
و الأكل و الشرب و النوم ما لم يتوضّأ، و يكفي في الأكل و الشرب المضمضة و
الاستنشاق، و الخضاب و الادهان.
و كيفيّة
الغسل النيّة مقارنة كما[4] سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم،
و البدأة بغسل الرأس و العنق ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، و تخليل ما يمنع وصول
الماء، و الترتيب كما قلناه إلّا في المرتمس، و الحق به المطر و المجرى و ليس
بذلك، و لا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته و إن كثف، و المباشرة.
و في
الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثمّ الاجتهاد، فلو وجد بللًا
مشتبهاً بعده لم يلتفت، و لو كان بعد البول خاصّة توضّأ، و لو كان بعد الاجتهاد
لتعذّر البول فلا شيء، و لو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله.
و يستحبّ
غسل اليدين ثلاثاً، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما
يصل إليه الماء، و الدعاء، و الولاء، و الغسل بصاع،