responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98

فالمعتادة تتخيّر بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثمّ تغتسل و تفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر و إلّا قضت الصوم و تقضي ما تركته من الصلاة و الصيام في الاستظهار إذا ظهر أنّه استحاضة، و لا استظهار مع النقاء إلّا أن تظنّ المعاودة.

أمّا المبتدأة فظاهر الأصحاب أنّها تمكث في الدور الأوّل إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، و شروطه اختلاف لون الدم، و أن لا ينقص القويّ عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة، و أن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصّة، و قضت الصوم و الصلاة فيما عداه، و إن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتّفقن أو أقرانها من بلدها حيضاً، و فعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، و أشهرها ستّة أو سبعة من كلّ شهر، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز و عادة النساء و الروايات في نفس العشرة، و تعبّدت في الزائد على ذلك.

أمّا المضطربة فإنّها تعتبر التمييز و الروايات في جميع أدوارها. و هل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، و روي [1] في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم. و لو عارض التمييز العادة رجّحت عليه، و لو رأت قبلها أو بعدها و تجاوز العشرة فالحيض العادة و إلّا فالجميع، و كذا حكم رؤيتها الطرفين.

درس 7 [أحكام المستحاضة]

الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض، كما أنّ السواد في أيّام الطهر‌


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست