نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 98
فالمعتادة تتخيّر بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثمّ تغتسل و
تفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر و إلّا قضت الصوم و تقضي ما تركته من الصلاة و
الصيام في الاستظهار إذا ظهر أنّه استحاضة، و لا استظهار مع النقاء إلّا أن تظنّ
المعاودة.
أمّا
المبتدأة فظاهر الأصحاب أنّها تمكث في الدور الأوّل إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت
التمييز فيما مضى، و شروطه اختلاف لون الدم، و أن لا ينقص القويّ عن ثلاثة و لا
يزيد عن عشرة، و أن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصّة، و قضت الصوم و
الصلاة فيما عداه، و إن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتّفقن أو أقرانها من
بلدها حيضاً، و فعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، و أشهرها
ستّة أو سبعة من كلّ شهر، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني
اعتبرت التمييز و عادة النساء و الروايات في نفس العشرة، و تعبّدت في الزائد على
ذلك.
أمّا
المضطربة فإنّها تعتبر التمييز و الروايات في جميع أدوارها. و هل تستظهران إذا
رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، و روي[1] في
المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم. و لو عارض التمييز العادة رجّحت عليه، و
لو رأت قبلها أو بعدها و تجاوز العشرة فالحيض العادة و إلّا فالجميع، و كذا حكم رؤيتها
الطرفين.
درس 7 [أحكام المستحاضة]
الصفرة و
الكدرة في أيّام الحيض حيض، كما أنّ السواد في أيّام الطهر
[1]
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 98