responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 491

و قال: لو علم أنّ النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين و نحرهما جميعا، و في أكل الجراد عمدا دم و معناه إذا كان على الرفض لإحرامه، و قال: لو اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كلّ منها الجزاء بانفراده لم تتداخل، كما لو أشار إلى صيد حتّى صيد، ثمّ أعان عليه حتّى ذبح، ثمّ أكل منه، ثمّ أطعم.

و من نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته، و لم يذكر العود و لا عدمه، و إذا أحرم و في ملكه صيد خلّاه خارج الحرم، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا، و إلّا حفظه حتّى يمتنع. قال: و لا يستحبّ أن يحرم و في يده صيد و لا لحم صيد، و قيّد في الميتة المقدّمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة و إلّا أكل الصيد.

و قال: لا يصلّي إذا دخل المسجد تطوّعا حتّى يطوف و يصلّي له و يسعى، و لو طاف في ما ليس له لبسه في إحرامه افتدى عن كلّ ثوب بدم، و هو مخالف للمشهور، و جعل استئناف طواف الفريضة عند قطعه أحوط، و جوّز البناء و لكن يبتدئ بالحجر، و كذلك الساعي يبتدئ بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط، و لو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده، فإن فاته ذلك قدّم، و المشهور وجوب الإعادة مطلقا.

و لا يحلّ الطيب بالحلق لمكّي أخّر إحرامه إلى يوم التروية، و على الإمام أن يمضي للطوافين و السعي من منى ليومه، و يعود حتّى يصلّي بالناس الظهر بمنى، و لا يؤخّر المتمتّع الزيارة عن يوم النحر، و كذا من بحكمه، و هو المكّي الذي أخّر إحرامه إلى يوم التروية.

قال: و روي عن أبي جعفر عليه السلام [1] الإتمام في الثلاثة الأيّام بمنى‌


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 554.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست