نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 491
و قال: لو علم أنّ النعامة ذات فراخ أهدى بدنة ذات جنين و نحرهما
جميعا، و في أكل الجراد عمدا دم و معناه إذا كان على الرفض لإحرامه، و قال: لو
اجتمعت في الصيد الواحد أفعال يوجب كلّ منها الجزاء بانفراده لم تتداخل، كما لو
أشار إلى صيد حتّى صيد، ثمّ أعان عليه حتّى ذبح، ثمّ أكل منه، ثمّ أطعم.
و من نفّر
طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته، و لم يذكر العود و لا عدمه، و إذا أحرم
و في ملكه صيد خلّاه خارج الحرم، فإن أدخله وجب تخليته إن كان ممتنعا، و إلّا حفظه
حتّى يمتنع. قال: و لا يستحبّ أن يحرم و في يده صيد و لا لحم صيد، و قيّد في
الميتة المقدّمة على الصيد للقادر على الفداء بأن يكون مباحا أكلها بالذكاة و إلّا
أكل الصيد.
و قال: لا
يصلّي إذا دخل المسجد تطوّعا حتّى يطوف و يصلّي له و يسعى، و لو طاف في ما ليس له
لبسه في إحرامه افتدى عن كلّ ثوب بدم، و هو مخالف للمشهور، و جعل استئناف طواف
الفريضة عند قطعه أحوط، و جوّز البناء و لكن يبتدئ بالحجر، و كذلك الساعي يبتدئ
بالصفا أو بالمروة لو قطعه في أثناء الشوط، و لو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاده
بعده، فإن فاته ذلك قدّم، و المشهور وجوب الإعادة مطلقا.
و لا يحلّ
الطيب بالحلق لمكّي أخّر إحرامه إلى يوم التروية، و على الإمام أن يمضي للطوافين و
السعي من منى ليومه، و يعود حتّى يصلّي بالناس الظهر بمنى، و لا يؤخّر المتمتّع
الزيارة عن يوم النحر، و كذا من بحكمه، و هو المكّي الذي أخّر إحرامه إلى يوم
التروية.
قال: و روي
عن أبي جعفر عليه السلام[1] الإتمام في الثلاثة الأيّام بمنى
[1]
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 554.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 491