نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 490
للوصيّ في الاستئجار للحجّ مباشرته، و لو شكّ الوارث في حجّ المورث
حجّ عنه، إذا علم أنّه قد وجب عليه و استقرّ، و يجوز أن يتمتّع عن واحد و يحجّ عن
آخر، و أفتى به الجعفي[1]،
و لو أحرم في شهر و أحلّ في آخر كتب له أفضلهما، و يجوز تشريك الغير في الحجّ ندبا
و لو بعد فراغه.
درس 123 [أحكام متفرّقة]
من كلام ابن
الجنيد قال[2]: روى ابن عبّاس[3] أنّ النبي صلّى
اللّه عليه و آله قال: إذا حجّ الأعرابي ثمّ هاجر فعليه اخرى، و لعلّه على الندب.
و جعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتّع بعمرة، و خيّر بينه و
بين ذات عرق، و جعل ميقات أهل مكّة لحجّهم الجعرانة. و استحبّ أن يكون في أوّل ذي الحجّة،
و كذا المجاور ما لم يتجاوز المكّي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله.
و لا يجزئ
الإحرام بغير صلاة إلّا للحائض.
و فائدة
الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك، و لولاه لوجب المبادرة في أوّل أوقات الإمكان. و
الاحتياط لمن أراد التمتّع أن ينوي المتعة و يهلّ بالحجّ. و ليكثر من لبيّك ذا
المعارج، لأنّ فيها إثبات فضيلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأسراء. و
لا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات.
و لو وطئ
بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع أنّه قال: لا فرق بين
العامد و غيره، و يمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق.