responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 492

للحاجّ، و أرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيّام أوّلها أيّام منى، و هو شاذّ. و من تعذّر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبّرا مع كلّ حصاة، و يفصل بين كلّ سبع منها بدعاء، ثم يأمر الغير بالرمي. و من نفر في الأوّل لم يقرب الصيد حتّى يمضي اليوم الثالث. و يحرم إجارة بيوت مكّة فيدفع الحاجّ الأجرة عن حفظ رحله.

و تجب الأضحيّة على البالغ مرّة واحدة و الاستحباب في كلّ سنة، و يجوز التبرّع بها عن الغير، و يستحبّ كون الأضحيّة من غالب قوت بلد الضحيّة، فإن اشترك فمن أعلاها، و يجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله و غيره حاضرا أو غائبا، إلّا من لا يجوز تولّيه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه.

و يكره التعرّض للصوف و الشعر و اللبن من الأضحيّة الواجبة، و لا بأس به في التطوّع، و لا يذبح إمام المصر إلّا في المصلّى بعد خطبته، و روت أمّ سلمة [1] أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة و أراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره و لا بشره.

و الفرعة و العتيرة و البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي التي كانت الجاهليّة توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي و الأضحيّة و العقيقة، و يفهم من هذا أنّها كانت مشروعة و القرآن ينفيه، إلّا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق.

درس 124 [منع الإحرام عمّن زال عقله]

منع ابن إدريس [2] من الإحرام عمّن زال عقله، لسقوط الحجّ عنه، و جوّز ذلك عنه من الولي جماعة، و هو المعتمد، و لا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم‌


[1] سنن ابن ماجة: باب 11 من كتاب الأضاحي ح 3149 ج 2 ص 1052.

[2] السرائر: ج 1 ص 620.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست