نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 492
للحاجّ، و أرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيّام أوّلها أيّام منى، و هو
شاذّ. و من تعذّر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبّرا مع كلّ حصاة، و
يفصل بين كلّ سبع منها بدعاء، ثم يأمر الغير بالرمي. و من نفر في الأوّل لم يقرب
الصيد حتّى يمضي اليوم الثالث. و يحرم إجارة بيوت مكّة فيدفع الحاجّ الأجرة عن حفظ
رحله.
و تجب
الأضحيّة على البالغ مرّة واحدة و الاستحباب في كلّ سنة، و يجوز التبرّع بها عن
الغير، و يستحبّ كون الأضحيّة من غالب قوت بلد الضحيّة، فإن اشترك فمن أعلاها، و
يجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله و غيره حاضرا أو غائبا، إلّا من لا يجوز تولّيه
في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه.
و يكره
التعرّض للصوف و الشعر و اللبن من الأضحيّة الواجبة، و لا بأس به في التطوّع، و لا
يذبح إمام المصر إلّا في المصلّى بعد خطبته، و روت أمّ سلمة[1] أنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة و أراد أحدكم أن يضحّي
فلا يمسّ من شعره و لا بشره.
و الفرعة و
العتيرة و البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي التي كانت الجاهليّة توجبها في
مواسمها منسوخة بالهدي و الأضحيّة و العقيقة، و يفهم من هذا أنّها كانت مشروعة و
القرآن ينفيه، إلّا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق.
درس 124 [منع الإحرام عمّن
زال عقله]
منع ابن
إدريس[2] من الإحرام عمّن زال عقله، لسقوط الحجّ عنه، و جوّز ذلك
عنه من الولي جماعة، و هو المعتمد، و لا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم
[1]
سنن ابن ماجة: باب 11 من كتاب الأضاحي ح 3149 ج 2 ص 1052.