responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 489

و روى الحسين بن مسلم [1] عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم و يوم عاشوراء يوم الفطر.

و روى الصدوق [2] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ للّه تبارك و تعالى حول الكعبة عشرين و مائة رحمة، منها ستّون للطائفين و أربعون للمصلّين و عشرون للناظرين، و روى [3] أيضا أنّ من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل اللّه منه كلّ صلاة صلاها و كلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت.

و إذا ردّ النائب فاضل الأجرة استحبّ للمستأجر ترك أخذه، رواه الصدوق [4]، و روى [5] أيضا أنّ النائب إذا مات قبل الفعل و لا مال له أجزأ عن الميّت، و إن كان له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه، و قال الصادق عليه السلام [6] لمن حجّ عن إسماعيل: لك تسع و له واحدة، و حجّة الجمّال و التاجر و الأجير تامّة.

و يؤخّر الإحرام بالصبيّ عند البرد إلى العرج، فإن شقّ فالجحفة، فإن شقّ فبطن مرّ، و كان عليّ بن الحسين عليه السلام [7] يضع السكّين في يد الصبي و يقبض الرجل على يده فيذبح.

و من أدان و حجّ قضي دينه، و المؤمن محرم المؤمنة، لقوله تعالى «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ» [8]، و استنابة الرجل عن المرأة أفضل، و يجوز‌


[1] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 206.

[2] الفقيه: باب فضائل الحجّ ح 2153 ج 2 ص 207.

[3] الفقيه: باب فضل المساجد ح 681 ج 1 ص 228.

[4] الفقيه: ح 2868 ج 2 ص 422.

[5] الفقيه: ح 2871 ج 2 ص 423.

[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النيابة في الحجّ ح 8 ج 8 ص 116.

[7] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 137.

[8] سورة التوبة: الآية 71.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست