نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 489
و روى الحسين بن مسلم[1] عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم و يوم عاشوراء يوم
الفطر.
و روى
الصدوق[2] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ للّه تبارك و تعالى
حول الكعبة عشرين و مائة رحمة، منها ستّون للطائفين و أربعون للمصلّين و عشرون
للناظرين، و روى[3] أيضا أنّ من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل اللّه
منه كلّ صلاة صلاها و كلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت.
و إذا ردّ
النائب فاضل الأجرة استحبّ للمستأجر ترك أخذه، رواه الصدوق[4]، و روى[5] أيضا أنّ
النائب إذا مات قبل الفعل و لا مال له أجزأ عن الميّت، و إن كان له عند اللّه حجّة
أثبتت لصاحبه، و قال الصادق عليه السلام[6] لمن حجّ عن
إسماعيل: لك تسع و له واحدة، و حجّة الجمّال و التاجر و الأجير تامّة.
و يؤخّر
الإحرام بالصبيّ عند البرد إلى العرج، فإن شقّ فالجحفة، فإن شقّ فبطن مرّ، و كان
عليّ بن الحسين عليه السلام[7] يضع السكّين في يد
الصبي و يقبض الرجل على يده فيذبح.
و من أدان و
حجّ قضي دينه، و المؤمن محرم المؤمنة، لقوله تعالى «وَ
الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ»[8]، و استنابة
الرجل عن المرأة أفضل، و يجوز
[1]
وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 206.