نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 488
ظنّ أنّ اللّه لم يغفر له.
و عن الفضيل
بن يسار[1] عن أحدهما عليهما السلام من حجّ ثلاث ولاء فهو بمنزلة
مدمن الحجّ و إن لم يحجّ، و روى عمر بن يزيد[2] عن الصادق
عليه السلام لا يلي الموسم مكّيّ. و الدفن في الحرم أفضل من عرفات و لو مات بها،
رواه عليّ بن سليمان[3].
و روى داود
الرقّي[4] عن الصادق عليه السلام أنّه شكا إليه غريما له خاف توى
ماله عليه، فأمره بالطواف عن عبد المطّلب و عبد اللّه و أبي طالب و آمنة و فاطمة
بنت أسد، كلّ واحد منهم أسبوعا و ركعتيه، ثمّ الدعاء بردّ ماله، ففعل فإذا غريمه
واقف على باب الصفا لإيفائه.
و حافظ متاع
القوم حتّى يطوفوا أعظمهم أجرا عن الصادق عليه السلام[5]، [و عنه[6] القعود عند
المريض أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله][7]، و عنه
عليه السلام[8] من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته، و من أماط
أذى من طريق مكّة كتب اللّه له حسنة و من كتب له حسنة لم يعذّبه[9]، و لا يزال
العبد في حدّ الطواف ما دام حلق الرأس عليه[10].
[1]
وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 9 ج 8 ص 89.
[2] وسائل
الشيعة: ب 5 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 7.
[3] وسائل
الشيعة: ب 44 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 381.
[4] وسائل
الشيعة: ب 51 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 461.
[5] وسائل
الشيعة: ب 11 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 399.
[6] وسائل
الشيعة: ب 11 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 400.