responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 429

الإصابة أعاد، و لو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت المرميّة احتسبت، و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثمّ استرسلت إليها أجزأت.

و ثالثها: إيصالها بما يسمّى رميا،

و لو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.

و رابعها: تلاحق الحصيات،

فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، و المعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزئ.

و خامسها: وقوع الرمي في وقته،

و هو منذ طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلّا لضرورة، كالمريض و المرأة و الخائف و العبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا و تعذّر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي نظر، لقضيّة الترتيب. و روى الصدوق [1] أنّ تارك المشعر لو ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثمّ يرمي.

و في رواية أبي بصير [2] عن الصادق عليه السلام رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه السلام [3]: أفض بهنّ بليل و يرمين الجمرة، و قال الشيخ [4] و ابن زهرة [5] و الفاضل [6]: يجزئ رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح 2990 ج 2 ص 469.

[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 50.

[3] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 50.

[4] الخلاف: ج 2 ص 344.

[5] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 519.

[6] التحرير: ج 1 ص 104.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست