نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 429
الإصابة أعاد، و لو وثبت حصاة بها لم تحتسب الحصاة، فإن أصابت
المرميّة احتسبت، و لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثمّ استرسلت إليها أجزأت.
و ثالثها: إيصالها بما
يسمّى رميا،
و لو وضعها
وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزئ على قول.
و رابعها: تلاحق الحصيات،
فلو رمى بها
دفعة فالمحسوب واحدة، و المعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة
أجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزئ.
و خامسها: وقوع الرمي في
وقته،
و هو منذ
طلوع الشمس إلى غروبها، فلو رمى ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجزئ إلّا
لضرورة، كالمريض و المرأة و الخائف و العبد، هذا إذا كان قد وقف بالمشعر ليلا و
تعذّر عليه الوقوف به نهارا، فلو أمكنه الوقوف به نهارا ففي إجزاء الرمي ليلا عندي
نظر، لقضيّة الترتيب. و روى الصدوق[1] أنّ تارك المشعر لو
ذكر بعد الرمي يرجع فيقف به ثمّ يرمي.
و في رواية
أبي بصير[2] عن الصادق عليه السلام رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل، قال الصادق عليه
السلام[3]: أفض بهنّ بليل و يرمين الجمرة، و قال الشيخ[4] و ابن زهرة[5] و الفاضل[6]: يجزئ
رميها بعد طلوع الفجر اختيارا.
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح 2990 ج 2 ص 469.
[2] وسائل
الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 50.
[3] وسائل
الشيعة: ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 50.