نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 428
درس 110 [في
رمي الجمار]
يستحبّ
التقاط حصى الجمار من جمع، و هو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، و يجوز
من الحرم بأسره إلّا المساجد مطلقا على الأشبه، و القدماء لم يذكروا غير المسجد
الحرام و الخيف، و لا يجزئ من غير الحرم.
و يجب كونها
أبكارا، و يستحبّ أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة
مغسولة، و يكره الصلبة و المكسّرة و السود و البيض و الحمر، و قال الحلبيّ[1]: الأفضل
البرش ثمّ البيض و الحمر، و تبعه ابن زهرة[2]، و رواية البزنطيّ[3] تدفعه، و
جوّز في الخلاف[4] الرمي بالبرام و الجوهر، و فيه بعد إن كان من الحرم، و
أبعد إن كان من غيره.
و يستحبّ
الاقتصاد في سيره إلى منى، و الدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شيء سوى
رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، و هي حدّ منى، و حدّها الآخر وادي محسّر.
[في واجبات الرمي]
و يجب في
الرمي ستّة
[الأولى] النيّة،
و الأولى
التعرّض للأداء و العدد.
و ثانيها: إصابة الجمرة
بها،
فلو لم يصب
لم يحتسب، و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى، و
قيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرّح عليّ بن بابويه[5] بأنّه
الأرض. و لو وقعت على الأرض ثمّ وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل و
شبهه أجزأت، و لو شكّ في