responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428

درس 110 [في رمي الجمار]

يستحبّ التقاط حصى الجمار من جمع، و هو سبعون حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن، و يجوز من الحرم بأسره إلّا المساجد مطلقا على الأشبه، و القدماء لم يذكروا غير المسجد الحرام و الخيف، و لا يجزئ من غير الحرم.

و يجب كونها أبكارا، و يستحبّ أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة، و يكره الصلبة و المكسّرة و السود و البيض و الحمر، و قال الحلبيّ [1]: الأفضل البرش ثمّ البيض و الحمر، و تبعه ابن زهرة [2]، و رواية البزنطيّ [3] تدفعه، و جوّز في الخلاف [4] الرمي بالبرام و الجوهر، و فيه بعد إن كان من الحرم، و أبعد إن كان من غيره.

و يستحبّ الاقتصاد في سيره إلى منى، و الدعاء بالمأثور، فإذا وردها لم يعرج على شي‌ء سوى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، و هي حدّ منى، و حدّها الآخر وادي محسّر.

[في واجبات الرمي]

و يجب في الرمي ستّة‌

[الأولى] النيّة،

و الأولى التعرّض للأداء و العدد.

و ثانيها: إصابة الجمرة بها،

فلو لم يصب لم يحتسب، و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى، و قيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرّح عليّ بن بابويه [5] بأنّه الأرض. و لو وقعت على الأرض ثمّ وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل و شبهه أجزأت، و لو شكّ في‌


[1] الكافي في الفقه: ص 215.

[2] الغنية: (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 519.

[3] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح 2 ج 10 ص 54.

[4] الخلاف: ج 2 ص 342.

[5] لا يوجد لدينا كتابه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست