responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 430

و سادسها: مباشرة الرمي،

فلو استناب غيره لم يجزئ إلّا مع العذر، كالمرض و الغيبة و الصبا. و لو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره. و لو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز و ليس بوكالة محضة، و لو أغمي عليه قبل الاستنابة و خيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الوليّ عنه، فإن تعذّر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة [1] عن الصادق عليه السلام يرمى عمّن أغمي عليه.

و يجب الترتيب سابعا

[2] إذا كان الرمي في أيّام التشريق، فيبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة [3] العقبة، كلّ جمرة بسبع حصيات في كلّ يوم من أيّامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، و هو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمّد، فيعيد الأخيرتين و يبني على الأربع في الاولى، و كذا لو رمى الثانية بأربع و رمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد.

و لو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا، و في صحّته قولان، و المرويّ [4] المنع، و لو [5] رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة استأنف فيهما، و قال ابن إدريس [6]:

يبني على الثلاث، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثمّ قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط [7]، و استأنف عند عليّ بن بابويه [8].

و يجب الرمي في الأيّام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، و لا يجب على من نفر في الأوّل نفرا سائغا، و لو كان غير سائغ كغير المتّقي للصيد و النساء‌


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 84.

[2] في «ز» و «ق»: متتابعا.

[3] في «م»: بالوسطى ثم بجمرة.

[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 216.

[5] في باقي النسخ: فلو.

[6] السرائر: ج 1 ص 610.

[7] المبسوط: ج 1 ص 379.

[8] المختلف: ج 1 ص 311.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست