نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 430
و سادسها:
مباشرة الرمي،
فلو استناب
غيره لم يجزئ إلّا مع العذر، كالمرض و الغيبة و الصبا. و لو شركه في الحصاة غيره
ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ، سواء كان إنسانا أو غيره. و لو أغمي على
المنوب لم ينعزل النائب، لزيادة العجز و ليس بوكالة محضة، و لو أغمي عليه قبل
الاستنابة و خيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الوليّ عنه، فإن تعذّر فبعض المؤمنين،
لرواية رفاعة[1] عن الصادق عليه السلام يرمى عمّن أغمي عليه.
و يجب الترتيب سابعا
[2] إذا كان
الرمي في أيّام التشريق، فيبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة[3] العقبة،
كلّ جمرة بسبع حصيات في كلّ يوم من أيّامه، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب،
و هو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمّد، فيعيد الأخيرتين و يبني
على الأربع في الاولى، و كذا لو رمى الثانية بأربع و رمى الثالثة بعدها يجزئ مع
النسيان لا العمد.
و لو نقص عن
الأربع بطل ما بعده مطلقا، و في صحّته قولان، و المرويّ[4] المنع، و
لو[5] رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة استأنف فيهما، و قال ابن
إدريس[6]:
يبني على
الثلاث، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثمّ قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في
المبسوط[7]، و استأنف عند عليّ بن بابويه[8].
و يجب الرمي
في الأيّام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر، و لا يجب على من نفر في الأوّل
نفرا سائغا، و لو كان غير سائغ كغير المتّقي للصيد و النساء
[1]
وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 84.