نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 416
و في استحباب الطواف و ركعتيه قبل الإحرام بالحجّ قول المفيد[1] و ابن الجنيد[2] و الحلبيّ[3]، و الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، و كلاهما
مرويّ[4]. و كيفيّته في السنن و
الواجبات كما مرّ، إلّا أنّه ينوي الحجّ، و الأفضل الإتيان بمقدّماته قبل الزوال،
و قال الحلبي[5]:
بعده.
و يرفع صوته
بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا، و إن كان راكبا إذا نهض به بعيره، و ظاهر
رواية أبي بصير[6] و جماعة أنّ الراكب يؤخّر التلبية إلى أن ينهض به بعيره،
و في رواية معاوية[7] يلبّي عند الرقطاء دون الردم، و هو ملتقى الطريقين حين
يشرف على الأبطح، و اتّفقوا على أنّه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم و أشرف
على الأبطح.
و لا طواف
بعد إحرام الحجّ، و استحبّه الحسن[8]، و ناسي الإحرام
كناسيه فيما سلف، و تاركه جاهلا كالناسي في رواية عليّ بن جعفر عليه السلام[9]، و لو ذكر
عاد له، فإن تعذّر جدّده و لو بالمشعر، و يستحبّ لمن أحرم بالحجّ أن لا يقيم بعد
إحرامه بل يخرج إلى منى، سواء كان متمتّعا أو مكّيا أو محرما من دويرة أهله، قاله
في الخلاف[10] محتجّا بعمل الطائفة و الاحتياط.