responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416

و في استحباب الطواف و ركعتيه قبل الإحرام بالحجّ قول المفيد [1] و ابن الجنيد [2] و الحلبيّ [3]، و الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، و كلاهما مرويّ [4]. و كيفيّته في السنن و الواجبات كما مرّ، إلّا أنّه ينوي الحجّ، و الأفضل الإتيان بمقدّماته قبل الزوال، و قال الحلبي [5]: بعده.

و يرفع صوته بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا، و إن كان راكبا إذا نهض به بعيره، و ظاهر رواية أبي بصير [6] و جماعة أنّ الراكب يؤخّر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، و في رواية معاوية [7] يلبّي عند الرقطاء دون الردم، و هو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح، و اتّفقوا على أنّه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم و أشرف على الأبطح.

و لا طواف بعد إحرام الحجّ، و استحبّه الحسن [8]، و ناسي الإحرام كناسيه فيما سلف، و تاركه جاهلا كالناسي في رواية عليّ بن جعفر عليه السلام [9]، و لو ذكر عاد له، فإن تعذّر جدّده و لو بالمشعر، و يستحبّ لمن أحرم بالحجّ أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى، سواء كان متمتّعا أو مكّيا أو محرما من دويرة أهله، قاله في الخلاف [10] محتجّا بعمل الطائفة و الاحتياط.


[1] المقنعة: ص 407.

[2] المختلف: ج 1 ص 291.

[3] الكافي في الفقه: ص 212.

[4] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63. كمال الدين: ج 2 ص 471.

[5] الكافي في الفقه: ص 212.

[6] الاستبصار: ب 168 ح 885 ج 2 ص 252.

[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 2.

[8] المختلف: ج 1 ص 297.

[9] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 72.

[10] الخلاف: ج 2 ص 449.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست