responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 417

فرع:

لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام، فالظاهر بطلان الحجّ، و لو كان بعد التحلّل الأوّل أو الثاني فالإشكال أقوى.

درس 108 [في الوقوف بعرفة]

يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحجّ، و له مقدّمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلّا لمن يضعف عن الزحام، كالعليل و الهرم و المريض و المرأة، فيتقدّم بما شاء، و الدعاء عند التوجّه إلى منى و فيها، و المبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، و يكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر، و ظاهر الحلبيّ [1] و القاضي [2] تحريمه، ثمّ لا يتجاوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس فيكره قبله، و ظاهر الشيخ [3] و القاضي [4] تحريمه لرواية هشام بن الحكم [5]، و يجوز الخروج ليلا و الصلاة في طريقه للمعذور كالماشي، و يتأخّر الإمام حتّى تطلع الشمس بالمشعر، للتأسّي [6] و لقول الصادق عليه السلام [7]: إنّه من السنّة.

و الدعاء عند الخروج إلى عرفة، و ضرب الخباء بنمرة و هي بطن عرنة، و قال الحسن [8]: يضربه حيث شاء، و الأوّل أصحّ. فعلى هذا لا يدخل عرفات‌


[1] الكافي في الفقه: ص 198.

[2] المهذّب: ج 1 ص 251.

[3] النهاية: ص 249- 250.

[4] المهذّب: ج 1 ص 251.

[5] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 48.

[6] مستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 18.

[7] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 2 ج 10 ص 8.

[8] المختلف: ج 1 ص 298.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست