نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 417
فرع:
لو ذكر بعد
الموقفين فوات الإحرام، فالظاهر بطلان الحجّ، و لو كان بعد التحلّل الأوّل أو
الثاني فالإشكال أقوى.
درس 108 [في الوقوف بعرفة]
يجب الوقوف
بعرفة بعد إحرام الحجّ، و له مقدّمات مسنونة: الخروج يوم التروية إلّا لمن يضعف عن
الزحام، كالعليل و الهرم و المريض و المرأة، فيتقدّم بما شاء، و الدعاء عند
التوجّه إلى منى و فيها، و المبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر، و يكره الخروج منها
اختيارا قبل طلوع الفجر، و ظاهر الحلبيّ[1] و القاضي[2] تحريمه،
ثمّ لا يتجاوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس فيكره قبله، و ظاهر الشيخ[3] و القاضي[4] تحريمه
لرواية هشام بن الحكم[5]، و يجوز الخروج ليلا و الصلاة في طريقه
للمعذور كالماشي، و يتأخّر الإمام حتّى تطلع الشمس بالمشعر، للتأسّي[6] و لقول
الصادق عليه السلام[7]: إنّه من السنّة.
و الدعاء
عند الخروج إلى عرفة، و ضرب الخباء بنمرة و هي بطن عرنة، و قال الحسن[8]: يضربه حيث
شاء، و الأوّل أصحّ. فعلى هذا لا يدخل عرفات